الدّالّة على اعتبار هذا الأصل يدلّ على سقوط التكاليف الشّرعيّة فاثبات التكاليف به خلاف ما تقتضيه الادلّة ولذا لم يذكره الاصوليون في جملة الادلّة.
ويتفرّع على ذلك انّ أصالة براءة الذمّة من جهة إذا كانت مستلزمة لشغل الذمّة من جهة اخرى لا يصحّ الاستدلال بها مثلاً إذا علم يقيناً بنجاسة أحد الانائين فقط ولكن اشتبه بالاخر فإن صحّ الاستدلال باصالة عدم وجوب الاجتناب من أحدهما يلزم وجوب الاجتناب من الاخر فيثبت من أصل البراءة التكليف وهو خلاف مقتضاه. وكذا الحكم بعينه في الزّوجة المشتبهة بالاجنبيّة ، والثوبين الّذين يكون احدهما طاهراً والاخر نجساً واشتبه الطّاهر بالنّجس ، والحلال المشتبه بالحرام المحصور وغير ذلك من امثال ذلك فلا يجوز اجراء الأصل فيها.
إذا عرفت هذا فاعلم انّ كلّ موضع كان اجراء أصل البراءة فيه صحيحاً يكون اجراء إستصحاب حال العقل فيه صحيحاً.
امّا أصل البراءة بالمعنى الثاني فظاهر لانّ البراءة الاصليّة من الوجوب ازليّة فيجب ان يكون مستصحبة إلى ان يقوم الدّليل كما يدلّ عليه دليل الإستصحاب فيرجع إلى إستصحاب حال العقل.
وامّا بالمعنى الاوّل اعني الاباحة فلانّ الاشياء قبل بعثة الرّسل كانت على الاباحة فيجب ان يكون مستصحبة حتى يقوم الدّليل.
ويظهر من هذا انّ كلّ موضع اريد فيه التمسّك بنفي البراءة من