بعضهم الاجماع كالصّدوق وغيره ولموافقتها للادلّة العقليّة.
وقال بعض الاصحاب : انّ اخبار الاحتياط معارضة لاخبار التوقّف لانّ التوقّف عبارة عن ترك الامر المحتمل الحرمة وحكم آخر من الاحكام الخمسة ، والاحتياط عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التّحريم كما هو ظاهر موارد التوقّف والاحتياط ، ومن توهّم انّ التوقّف هو الاحتياط فقد سهى وغفل ـ انتهى كلامه ـ (١).
اقول : لابدّ لنا من تحقيق معنى التوقّف والاحتياط حتى يظهر صحّة هذا الكلام وفساده فنقول : لاشكّ انّ التوقّف لغة هو الكفّ والترك مطلقاً ولكن ينبغي التأمّل في انّه هنا عبارة عن الكفّ عن الفتوى والحكم ، أو عنهما وعن العمل ايضاً مطلقاً ، أو منحصر بالكفّ عن الفعل المحتمل للحرمة وحكم اخر من الاحكام الخمسة كما افاده هذا البعض. وكذا ينبغي التأمّل في انّ الاحتياط منحصر فيما ذكره رحمهالله أم هو مختلف في المواضع والموارد ، فربّ موضع يكون الاحتياط فيه الفعل ، وربّ موضع يكون الاحتياط فيه الترك ، وربّ موضع يكون الاحتياط فيه ارتكاب افعال متعدّدة كما ذكره اكثر القوم.
ولمّا احال هذا القائل بيان الفرق المذكور إلى موارد التوقّف والاحتياط لابدّ من التأمّل في اخبارهما اوّلاً والاشارة إلى الحقّ ثانياً.
فنقول : الاخبار التي استدلّوا بها على التوّقف على ما ذكرناها جميعاً
__________________
(١) الوافية ص ١٩٢