كان جملة منها دالّة على عدم القول بغير علم وردّ علمه إلى الائمّة (عليهمالسلام) وكان العمل فيها مسكوتاً عنه فلا نفهم منها الّا التوقّف في الفتوى والحكم مع انّه لايفهم منها ان الردّ المذكور هو التوقّف ، لعدم اطلاق التوقّف عليه فيها.
ورواية واحدة منها دالّة على ترك العمل إذا كان الفعل دائراً بين الحرمة وغيرها من الاحكام ، واطلق فيها التوقّف على هذا الترك كما قال القائل المذكور ، وهي رواية عمر بن حنظلة حيث قال : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ـ إلى ان قال ـ فإذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكات (١) فإنّها تدلّ على انّ الشبهة الدّائرة بين الحلال (كذا) والحرمة يجب تركها حتى يلقى الامام واطلق فيها على هذا الترك التوقّف حيث قال (عليهالسلام) : فإنّ الوقوف ـ إلى آخره ـ.
وبعض منها يدلّ على الترك إذا كان الفعل دائرا بين ان يكون مأموراً به أو منهيّاً عنه الّا انّه لم يطلق فيه التوقّف على الترك المذكور كرواية سماعة بن مهران المذكورة في الاحتجاج حيث قال (عليهالسلام) بعد قول الرّاوي : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به والاخر ينهانا عنه : لا تعمل بواحد منهما (٢)
__________________
(١) الوسائل ٢٧ / ١٥٧. الكافي ١ / ٦٧
(٢) الوسائل ٢٧ / ١٢٢ نقلاً عن الاحتجاج ٣٥٧.