المذكور كان العمل بالاصل اولى ، وحينئذٍ لا نسلّم اشتغالها مطلقاً بل لا نسلّم اشتغالها الّا بما حصل الاتفاق عليه أو اشتغالها بأحد الامرين.
ويمكن ان يقال قد اجمعنا على الحكم بنجاسة الاناء واختلفنا فيما به يطهر فيجب ان نأخذ بما حصل الاجماع عليه في الطّهارة ليزول ما اجمعنا عليه من النّجاسة بما اجمعنا عليه من الحكم بالطّهارة. انتهى كلامه رفع مقامه (١).
والاخباريّون النّافون للبراءة الاصليّة على وجوب الاحتياط في العمل والتوقّف في الفتوى وغير خفيّ انّه إذا بنى الامر على وجوب الاحتياط يلزم طرح الآيات والاخبار الدّالة على البراءة الاصليّة لعدم امكان حملها على معنى آخر.
فالحقّ حمل اخبار الاحتياط على الاستحباب كما هو رأي معظم الاصوليين من الاصحاب. وقد عرفت ظهور اكثر اخبار الاحتياط في هذا الحمل.
فإن قيل : اخبار الاحتياط معاضدة باخبار التوقّف لانّ التوقّف ليس الّا الوقف عن الحكم القطعي والاحتياط في العمل كما هو رأي الاخباريين.
قلت : هذا لا يضرّنا ، لانّ الاخبار الدّالة على البراءة الاصليّة إذا لو حظت مع جميع اخبار التوقّف والاحتياط يكون الرّجحان ايضاً في طرفها لموافقتها مع القرآن وكون مقتضاها مجمعاً عليه كما عرفت من نقل
__________________
(١) المعارج ص ٢١٦ طبع ١٤٠٣ ق