الصفحه ١٤٩ : ) ، لكن ذلك بعنوان عدم الاعتبار
لا اعتبار العدم ، وتفصيل الكلام موكول الى مباحث المواد الثلاث من الحكمة
الصفحه ١٥٩ : ) : بأن
المعلول ـ أو الامتثال ـ اذا كان مفروض الوجود في نفسه حين وجود العلة ـ أو الخطاب
ـ لزم ما ذكر من
الصفحه ١٦٨ :
الاول : ما ذكره
المحقق الاصفهاني (قده) من :
(انه مبني على
معقولية الواجب المعلق وجواز انفكاك
الصفحه ١٧٤ :
وذلك لعدم كون
العزم جزءا من العبادات ، بل هو خارج عن حريمها ، وان كان التقيد داخلا ، فيؤول
الى
الصفحه ١٨٢ : نجسا ولم يكن عنده من الماء الا بقدر أحد الامرين من رفع
الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في
الصفحه ١٩ : .
ولعل اشتراط ذلك
من أجل ان تكون المسألة ذات اثر عملي ، اذ على الامكان تترتب صحة العبادة المأمور
بها على
الصفحه ٢٣ : فيكون اعتبارها في
فعلية التكليف من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز ، وقد تكون شرطا شرعيا ودخيلة في
ملاكه
الصفحه ٢٩ :
تفويت الاهم ، أو ترجيح المرجوح على الراجح.
والثاني : لقبح
ترجيح احد المتساويين على الآخر من غير مرجح
الصفحه ٣٩ : مدار قيام الدليل عليه وهو مفقود في المقام لما ذكره بعض
الاعلام من ان ملاك القول بالترتب في الواجبين
الصفحه ٤١ : ـ وان أريد المعنى الجامع بين الثلاثة ترتب المحذوران معا.
وعليه فلا فرق بين
المقامين من هذه الجهة
الصفحه ٤٧ : ،
لعدم وحدة المصب ، ولذا لا يكون ثمة تناف بين القضيتين المحتويتين عليهما ، ويكون
من الممكن صدقهما معا
الصفحه ٦٣ : المتأخر
في الزمان بل تمسك باختلاف رتبة الامرين لدفع محذور التطارد بينهما.
ومن هنا يعلم :
أنه لا بد من أن
الصفحه ٦٤ : : ما سبق من
أن ملاك التضاد هو المعية الوجودية ، فالاختلاف الرتبي لا يدفع التضاد ـ بعد تحقق
المعية
الصفحه ٦٥ : الامران في الرتبة السابقة على سقوط الامر بالاهم.
الايراد الثالث
(ثالثها) : ما نقله في المباحث من (أن
الصفحه ٦٦ : للتعاصر
الزمني بين العلة والمعلول فيلزم منها فيهما اجتماع الضدين في آن واحد ، وهو محال.
هذا في العلة