الصفحه ٦٩ : ووجود كل ماهية وان لم يعقد إلّا بسد باب عدمه بجميع
حصصه لان الوجود الواحد ليس له حيث وحيث لتكون الماهية
الصفحه ١٢٦ : وبين وجوب المهم
عليه. انتهى.
ويرد عليه :
أولا : ان المفروض
محال ـ وان لم يكن الفرض محالا ، لان فرض
الصفحه ١٦٨ : المتقدم أيضا اذا كان
شرطا لوجوب المهم بعد العزم وقبل زمان الفعل ، وإلّا فأحد المحذورين لازم على كل
حال
الصفحه ١٥١ :
قوة وفعلية ، إلّا
أن ذلك لا مجرى له في الحكم ـ الذي هو محل الكلام في المقام ـ لانه [أن أريد] وقوع
الصفحه ١٩٣ :
الثلاث للوضوء ،
فيكون أمره بالوضوء نظير أمره بالصلاة اذا كان مما يستمر عصيانه للازالة الى آخر
الصفحه ٥٦ : من الاوصاف وان كان المعروض كليا ،
لعدم حصول ميز له بذلك من هذه الجهة في نظر العقل ، ولان الصفة لا
الصفحه ٦٠ : بما اذا قيد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم ، فانه فيه
تتعدد رتبة الامرين واقتضائهما ، مع عدم ارتفاع
الصفحه ٦١ : اذا قيد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم لا
بعصيانه ، فان تعدد الرتبة لا يجدي حتى عند القائل بالترتب
الصفحه ٦٧ : حيث منع الطرد من جانب واحد بقوله : (ان
عدم طرد طلب المهم لطلب الاهم مع طرده له فرض غير متحقق ، لانه
الصفحه ٧٧ : نفسه ، لانه لا تنقدح ارادة الضدين في النفس مع العلم بالضدية ..
فطلب المحال من المستحيلات الذاتية مثل
الصفحه ٩٦ : المعصية الواحدة إلّا
عقوبة واحدة ، فوحدة المسبب كاشفة ـ انا ـ عن وحدة السبب.
لانه يقال :
بجريان الكسر
الصفحه ١١٧ :
له في الاطلاق والاشتراط ، وخصوصية الشرط في المقام تمنع عن وجوبه ، وإلّا لزم
اجتماع الضدين.
لانه
الصفحه ١٣٨ : البعث والانبعاث لان المقارن للمقارن مقارن.
وتقريبه : ان زمان
الامر بالمهم مقارن لزمان عصيان الاهم
الصفحه ١٨٤ : المسألة
ما لو توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه (٣).
الفرع الرابع
قال صاحب العروة (قدسسره) : اذا نهى
الصفحه ١٩٠ : العصيان يؤمر بالاعتكاف (٢).
وأيضا يشترط اذن
الزوج بالنسبة الى زوجته اذا كان منافيا لحقه (٣).
لكن ذكر