الصفحه ٩٨ : استدلال النافي على اثبات وجود الموجبة الجزئية ،
وانما يكفيه احتمال وجودها ، لان احتمال استلزام الشيء للازم
الصفحه ١٨٢ : رفع الخبث ويتيمم ، لان الوضوء له
بدل وهو التيمم ، بخلاف رفع الخبث .. واذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لانه
الصفحه ٢٧ :
أن يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقيا
(الخامس) ان يكون
التضاد بين المتعلقين اتفاقيا. وذلك لان
الصفحه ٩٥ :
فالمكلف اما ان يأتي بالاهم فيدرك تمامها أو بالمهم فيتدارك بعضها فلا عقوبة الا
بقدر البعض الآخر ، واذا
الصفحه ٧ : الشبهات الموضوعية ـ على مبنى القوم فيهما
ـ ونحوها ، لعدم وحدة الموضوع والمحمول فيها.
(مضافا) الى أنه
لم
الصفحه ٨ : القواعد في طريق استنباط
الاحكام الكلية مع عدم ادراج القوم لها في المسائل الاصولية كاصالة الطهارة ـ بنا
الصفحه ٩ : هنالك
مسائل لا تقع في طريق استنباط الاحكام الكلية وقد أدرجها القوم في ضمن المباحث
الاصولية ، كوجوب الفحص
الصفحه ١٤ : (وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوى) وقوله سبحانه (أَمْ تَأْمُرُهُمْ
أَحْلامُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ
الصفحه ٥١ : مشروطه قضاء لحق الشرطية ، وعدمه
لا تقدم له بالطبع على مشروطه ، لان التقدم بالطبع لشيء على شيء بملاك يختص
الصفحه ٦٥ : مانعا لنفسه ، واذا لم يكن الامر
بالمهم طاردا للامر بالاهم فلا وجه لفرض العكس لان ملاك المطاردة هو التضاد
الصفحه ٨٠ :
المزاحم الخارجي الذي
منه سبق غيره الى الامتثال ، وهذا بخلاف المقام اذا ادعي وجود قدرة واحدة قائمة
الصفحه ١١٥ : الغرض ويحكم على عبيده بأن يكرموه اذا نزل
فالقيد حينئذ قيد لنفس التكليف لا يعقل ارجاعه الى المادة لانه
الصفحه ١٨٣ : أو اغتسل بطل لانه ليس
مأمورا بالوضوء لاجل تلك الصلاة ، هذا اذا قصد الوضوء لاجل تلك الصلاة ، وأما اذا
الصفحه ٣٠ : الجهر في موضع
الاخفات وبالعكس بالخطاب الترتبي :
(ان مورد الخطاب
الترتبي هو ما اذا كان خطاب المهم
الصفحه ١٨٥ :
التفويت ، لان
الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، بل هذه العبادة ضد عبادي محكوم بالصحة
بالترتب