ونفسها وذاتياتها واعراضها اللازمة من سنخ النسب الضرورية فلا تقبل الوضع ولا الرفع ، وقد سبق أن النسبة بين الامر المولوي والاستحقاق نسبة ضرورية فلا مجرى فيها للجعل التأليفي ، فلا مجال فيها للقول : بان تفكيك هذا اللازم عن ملزومه سبب للغوية الملزوم ، وذلك لكون هذا التفكيك محالا ، ولا معنى لتعليل عدم التسبيب للمحال باللغوية.
وعليه : كيف يمكن افتراض كون الامر بالمهم مولويا مع عدم استحقاق العقوبة على تركه ـ في حالة عصيان الامرين ـ وفرضه ارشاديا خروج عن موضوع الترتب واندكاك العقوبتين مستلزم لتوارد علتين مستقلتين على معلول واحد ـ ان أريد به الاندكاك الحقيقي ـ وللخلف ـ ان أريد به غيره ـ.
ثانيا : ما ذكره المشكيني (رحمهالله) من (منع كون ملاك الاستحقاق هو التفويت ، بل هو الهتك) ، انتهى ـ.
ويرد عليه :
ان العقل هو الحاكم على الاطلاق في باب الاستحقاق ، وهو كما يرى الهتك سببا ، كذلك يرى التفويت سببا.
لا يقال : انه يلزم منه تعدد الاستحقاق عند اجتماع السببين ، وإلّا لزم توارد العلتين المستقلتين على معلول شخصي واحد ، وهو محال (للزوم احتياجه الى كل واحدة منهما ـ لكونهما علة له ـ واستغناءه عن كل واحدة منهما ـ لاستقلال الاخرى في العلية ـ فيكون حال حاجته اليهما مستغنيا عنهما ، وللزوم تحصيل الحاصل) مع انه ليس في المعصية الواحدة إلّا عقوبة واحدة ، فوحدة المسبب كاشفة ـ انا ـ عن وحدة السبب.
لانه يقال : بجريان الكسر والانكسار في تأثير العلتين اذا اجتمعتا ، اذ لا يخلو الامر عند اجتماعهما من (عدم تأثيرهما أصلا) أو (تأثير أحدهما المعين) ، أو