ذات ملاك واحد ،
اذ يحتمل ـ ثبوتا ـ وجود ملاكات متعددة يختص كل منها بصنف من أصناف موضوع الخطاب
مثلا : يكون ملاك تغسيل عامة الناس هو التطهير ، وملاك تغسيل المعصوم (عليهالسلام)
جريان السنة ، الى غير ذلك ، وتوحيد كل الاصناف في موضوع واحد وحمل محمول واحد
عليها لا يدل على وحدة الملاك ، كما يظهر بملاحظة القوانين العرفية والقواعد
المذكورة في العلوم كالطب ونحوه.
ثانيا : أن ملاك
كون المسألة اصولية لا ينحصر في وقوعها في طريق استنباط الاحكام الكلية من أدلتها
وإلّا لزم اختلال الطرد والعكس ، وذلك لوقوع كثير من القواعد في طريق استنباط
الاحكام الكلية مع عدم ادراج القوم لها في المسائل الاصولية كاصالة الطهارة ـ بناء
على عمومها للشبهات الحكمية كعمومها للشبهات الموضوعية ـ وكقاعدة نفي الحرج ، التي
بها ينفى ـ مثلا ـ وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه على ما ذكره الشيخ الاعظم
(ره) في الاستصحاب ، وكقاعدة الفراغ ، على ما ذكره المشكيني (قده) في مسألة النهي
في العبادة ، وكقاعدة نفي الضرر بناء على جريانها في الشبهات الحكمية ، كما هو أحد
القولين في المسألة ـ كما في المحاضرات والمصباح ـ وكالقياس والاستحسان والمصالح
المرسلة ورأي الصحابي ونحوها ، اذ لا يشترط في اصولية المسألة ثبوت الدليلية أو
الدلالة أو الاستلزام ، اذ قد يثبت في الاصول عدم دليلية شيء كالشهرة الفتوائية
وقول اللغوي أو عدم دلالة شيء على شيء كما يقال لا دلالة للامر على الوجوب ولا
للنهي على الحرمة ، أو عدم استلزام شيء لشيء كعدم استلزام وجوب الشيء لوجوب
مقدماته ، وعدم استلزام حرمة الشيء لفساد ضده ، والتزام الاستطراد في ذلك كله فيه
ما لا يخفى.
ومن هنا أبدل صاحب
الفصول (قده) تعريف صاحب القوانين (قده) لموضوع الاصول بأنه : (ما يبحث فيه عن حال
الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا) بقوله :