الصفحه ٨٥ : الخطاب وحده مع قطع النظر عن اجتماعه مع خطاب آخر ، ويلاحظ كل مكلف وحده مع
قطع النظر عن اجتماعه مع مكلف آخر
الصفحه ١٢٧ : ثبوت الملاك ، والمفروض حصوله لوجود المقتضي وعدم المانع في
ظرف هذا الفرض.
ومنه ينقدح النظر
فيما رتبه
الصفحه ١٥٩ : المحذور ، وأما اذا كان فرض وجوده لا مع قطع النظر عنهما ، بل
لفرض وجود علته أو لتحريك الخطاب اليه فلا يلزم
الصفحه ١٨٩ : ) (٣).
وفي المصباح :
وكذا يسقط (الصوم) عند التزاحم مع واجب آخر يكون أهم منه في نظر الشارع كحفظ مال
ونحوه مما
الصفحه ٥٦ :
(ان ملاك التزاحم
والتضاد في مورد ليس المعية الرتبية بل المعية الوجودية الزمانية ، فمجرد عدم كون
الصفحه ٥٨ :
المبدا والمنتهى
من الملاك ، والارادة ، ومقدماتها ، والجري العملي.
وعليه فيكون فرض
المعية
الصفحه ٦٧ :
ـ ثبوتا ـ مع توقفها عليه اثباتا ونحوه جميع البراهين الإنّية التي ينتقل فيها من
المعلول الى العلة
الصفحه ١٣٩ : ، لعدم وجوب تحصيل قيود
الوجوب.
ومنه ينقدح النظر
في اطلاق كلام المحقق الاصفهاني (قده) حيث أناط امكان
الصفحه ١٤٩ : يتوقف على تقضي الزمان ويمكن أن يتعاصر فيه العلة والمعلول كحركة اليد وحركة
المفتاح ، أو يكون مع قطع النظر
الصفحه ١٥٦ :
ضعفها ، فتتعلق الارادة الفعلية بالتحريك المستقبلي مع تماميتها فعلا.
(ومنها) أن يكون
دخول الوقت مقارنا
الصفحه ٢٤ : ولم يكن له حق الفسخ مع انه مشمول للاضرر ، حسب النظر البدائي
، وسره ان لا ضرر في مقام الامتنان لا في
الصفحه ١٢٠ :
انحفاظ خطاب الاهم حال العصيان من جهة اقتضاءه لرفع هذا التقدير ، بخلاف خطاب
المهم فانه لا نظر له الى وضع
الصفحه ٦ : كون الوجوب من عوارض فعل المكلف ، اشارة الى ذلك.
(مع) أنه لا ضابط
لانحصار الصدق بموضوع خاص ، اذ
الصفحه ١٢ : الوجدان قاض بأنه لا تضاد بين انشاء الوجوب
وانشاء الحرمة على شيء معين لو قصر النظر عليهما ، ولو بعد وسطية
الصفحه ٤٦ : بتساوي
النسبة : تكافؤ الاحتمالين عند قصر النظر على ذات المعروض أو العلة ـ بما هي هي ـ وان
لم يخل الشيء عن