الصفحه ١١ :
عنه وكذا ملاحظة
تاريخ تطور علم الاصول والتفاعل المتبادل بين علم الاصول وعلم الفقه.
ثالثا : مع
الصفحه ١٣ : للحاصل ، وأما (العدم والملكة) فلرجوعهما الى (النقيضين)
لكن مع لحاظ المحل القابل ، سواء لوحظ المحل القابل
الصفحه ١٤ :
بأن يكون الامران عرضيين مع قابلية المحل وقدرة المكلف على الجمع ـ بمقتضى كونها
خلافين ـ لمفسدة في الامر
الصفحه ١٩ : الامر وعدمه ، لكونها توصلية يترتب عليها اثرها ولو
مع عدم وجود الامر.
وهذا الشرط محل
تأمل ، اذ المأخوذ
الصفحه ٢٠ : (قده) مبحث المقدمة ضمن المباحث الاصولية مع اعترافه بعدم وجود
ثمرة عملية لها حيث قال (قده) :
انه لا
الصفحه ٢٣ :
ولا العلامة
المحقق تلميذه استاذ أساتيذنا (قدهما) الى الصحة في الفرض المزبور ، مع ان الاول
منهما
الصفحه ٢٥ : الامر بالاهم وعصيانه ـ ولكن تقييد الامر لا يستلزم تقييد
الملاك ، لامكان ارتفاع الامر مع بقاء الملاك
الصفحه ٢٦ : في الحجية.
ويرد عليه : عدم
تسليم المبنى ، مع أن الامر مسوق لبيان الحكم ، لا لبيان الملاك ، ومن
الصفحه ٢٧ : وهو ان صحة العبادة المأتي بها جهرا او اخفاتا كيف تجتمع مع
استحقاق العقاب على ترك الآخر؟
ووجه البطلان
الصفحه ٢٨ : التعارض ليس بين اصل وجود الدليلين بل هو : بين اطلاق كل
منهما مع نفس الآخر فلا موجب لرفع اليد عن احدهما بل
الصفحه ٣٤ :
بالمهم مع فعلية الامر بالاهم اصلا ، ولذا لو فرضنا في مورد لم يكن ترك الاهم
معصية لعدم كون الامر وجوبيا لم
الصفحه ٣٦ :
والاحتياط ، اذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
ثانيا : مع
التسليم يمكن تعميم العصيان المأخوذ موضوعا
الصفحه ٤٠ : يفرض فانما هو مقارن لترك الازالة لا عينه ولا يلازمه لتمكن المكلف من عصيان
الامر بالازالة مع عدم اشتغاله
الصفحه ٤٣ : بالاهم في هذه المرتبة وعدم سقوطه بمجرد
المعصية فيما بعد ـ ما لم يعص ـ أو العزم عليها ، مع فعلية الامر
الصفحه ٥٥ : ء الله تعالى.
ملاك التزاحم المعية الوجودية
(ثالثا) : ما في
نهاية الدراية وهو :