الصفحه ٨٥ : العقاب وإلّا فلا. ومن
المعلوم تحقق القدرة في كل من متعلقي الخطابين المترتبين في حد نفسه ، وكذا كل
مكلف في
الصفحه ١٤٨ : ـ فتوقفها عليه يساوق التوقف على تصرم زمانه ـ بمعنى عدم امكان وقوع المطلوب
(أي الصلاة) ـ قبل تصرمه ، وإلّا
الصفحه ١٥٤ : .
اللهم إلّا أن
يقال بتعميم الشوق للرغبة في الشيء الحاصلة بعد الكسر والانكسار عمومها للرغبة
الملاءمة
الصفحه ١٦٠ : مشاركات أخر من الخوف والرجاء ونحوهما ، وإلّا لزم
استحالة تحقق العصيان في الخارج ، ولكان التكليف جبرا وإلجا
الصفحه ١٧٢ :
الامر ـ لاستحالة
بقاء المعلول بعد ارتفاع علته ـ لا لتحقق غرض الامر.
(اللهم) إلّا أن
يقال ـ كما
الصفحه ٥ : آخر ما يتحقق في الخارج ، إلّا أنه أول ما ينقدح في الذهن ، ولذا
ذكروا ان الغاية علة فاعلية الفاعل
الصفحه ٧ :
فن الا ما كانت منها محصلة لذلك الغرض ، دون غيرها من القضايا التي لا يكون لها
دخل في ذلك الغرض ، فمن
الصفحه ١٠ : فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية وان كان مما ينتهي
اليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته إلّا أن
الصفحه ٢٢ :
وهذه وان لم تكن
ثمرات للمسألة الاصولية ـ لما قرر في محله ـ إلّا أنها مصححة للثمرة لو فرض اشتراط
الصفحه ٢٧ : اللذين يكون التضاد بينهما دائميا
متعارضين بأن لا يكون الواجد للملاك إلّا أحدهما ، كذلك يحتمل أن يكونا
الصفحه ٣٦ : على الجهل بوجوب
الاخفات ، وأما الثاني فعصيان وجوب الاخفات وان كان متحققا في الواقع إلّا انه
يستحيل
الصفحه ٣٧ : (قده) حسبما ورد في «أجود التقريرات» ـ.
وعلله في (فوائد
الاصول) : بأنه لا يصح التكليف الا فيما اذا
الصفحه ٤٠ : ـ وهذا بخلاف المقام فان
ترك حفظ قدرته للمتأخر لا يكون إلّا بالاشتغال بفعل وجودي يوجب سلب القدرة عن
الصفحه ٥٣ : للمتأخر وجود الا والمتقدم موجود ، وهنا كذلك
اذ يستحيل تحقق عنوان الاطاعة الا مع تحقق الامر ، ولكن يمكن أن
الصفحه ٥٦ : تحمل على الشيء
إلّا اذا كانت فيه خصوصية بها يصح الحمل ، وإلّا لحمل كل شيء على كل شيء ، ومع
وجود تلك