الصفحه ٧ : الانتفاء.
(ثم) على ما ذكره (قده)
تخرج كثير من المسائل والقواعد الفقهية عن دائرة البحث الفقهي مثل
الصفحه ٦ :
وانحصار الصدق
وعدمه ، وذلك لان الموضوع العام ـ كالخاص ـ مما له مدخلية في غرض الفقيه.
ولعل ما
الصفحه ٢٠ :
وقال المحقق
العراقي (قده) :
انه القواعد
الخاصة الواقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية العملية
الصفحه ٨ : القوانين العرفية والقواعد
المذكورة في العلوم كالطب ونحوه.
ثانيا : أن ملاك
كون المسألة اصولية لا ينحصر في
الصفحه ١٩ : .
قال صاحب الكفاية (قده)
:
الاصول صناعة يعرف
بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام او
الصفحه ١٠ : القاعدة ببعضها).
وما في (المحاضرات)
في تقسيم القواعد الاصولية حيث قال :
(الضرب الاول ما
يكون البحث فيه
الصفحه ٢٨ : يكون في صورة احراز الاهمية
وذلك كله حسب ما تقتضيه قواعد
الصفحه ٥ :
ونحوها ، وأما
الكليات التي لا ينحصر صدقها بموضوع خاص فلا يتكفله علم الفقه أصلا.
ويرد عليه
الصفحه ٤ : من حيث الاقتضاء والتخيير ، والصحة والبطلان ونحوهما من المباحث
الفقهية ، اذ موضوع المسألة الفقهية هو
الصفحه ١٨١ : بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب ، لكن صلاته صحيحة على الاقوى) (٦).
وعلله في (الفقه)
ـ في ذيل المسألة
الصفحه ١٨٧ : (٧).
__________________
(١) العروة ـ كتاب
الصلاة ـ فصل فى مبطلات الصلاة ـ مسألة (١٦).
(٢) الفقه كتاب
الصلاة ـ ج ٤ ـ ص ٣٨٣
الصفحه ١١ :
عنه وكذا ملاحظة
تاريخ تطور علم الاصول والتفاعل المتبادل بين علم الاصول وعلم الفقه.
ثالثا : مع
الصفحه ٨٦ : الطريق لدى العرف.
ونظير المقام ما
ذكره الفقهاء في بحث الغصب من أنه اذا أذن المالك في التصرف ولكن كانت
الصفحه ١٢٩ : ) وغيره ان في الفقه فروعا لا محيص للفقيه عن الالتزام بها
مع كونها من الخطاب الترتبي.
(منها) ما لو فرض
الصفحه ١٨٠ :
خاتمة
يذكر فيها بعض الفروع الفقهية التي ادعي ـ أو يمكن أن يدعى ـ ابتناؤها على مسئلة الترتب