لا يقال : الامتناع بالاختيار لا ينافيه.
فانه يقال :
أولا : لا موضوع للقاعدة في المقام ، لارتهان تحققه بعدم وجود المندوحة ، وهي حاصلة في المقام ، اذ يمكن للمكلف أن يمتثل الامر بالاهم مما ينتفي به موضوع الامر بالمهم ، فلا يكون ثمة عصيان أبدا ، وعلي ذلك فلا (امتناع) في المقام.
وثانيا : ان الامتناع بالاختيار ـ وكذا الايجاب به ـ وان لم يناف الاختيار عقابا ، إلّا انه ينافيه خطابا ، ولا ملازمة بين استحقاق العقاب وجواز الخطاب فيمكن ثبوت الاول وانتفاء الثاني.
ولا ينافيه ما دل على عدم العقاب عند عدم بعث الرسول اذ انتفاء الفعلية أعم من انتفاء الاستحقاق ، ولفرض وجود الخطاب قبل طرو العجز ، ولان الرسول يعم الحجة الظاهرة والباطنة فتأمل.
هذا فيما كان الامتناع بالاختيار التسبيبي بأن كان الامتناع معلولا لعلله التكوينية الخارجة عن ارادة المكلف ـ وان انتهى بالاخرة اليها ، كما في صورة تعجيز المكلف نفسه عن امتثال الامر ـ أما لو كان الامتناع بالاختيار المباشري بأن كان الامتناع بسبب اختيار العصيان فلا ينافيه عقابا ولا خطابا ، بداهة جواز تكليف الكفار والعصاة ـ بل وقوعه ـ مع امتناع الاطاعة لعدم وجود عللها الارادية ، ومن المعلوم استحالة وجود المعلول بدون وجود علته التامة ، إلّا أن هذه الاستحالة لا تنفي استحقاق العقاب ، ولا جواز الخطاب ، كما هو واضح.
ولا يخفى ان المقام من قبيل الاول ، اذ الجمع بين الضدين محال تكويني ، فتأمل.
(ثانيا) : النقض بما ذكره صاحب الكفاية (قدسسره) من أنه لو صح