الصفحه ١٤٣ :
ويسبق زمن المجعول
فيها زمن الامتثال.
وفيه ما تقدم.
(ثانيا) : النقض
بالبعث نحو الواجب المنجز
الصفحه ١٥٧ :
الى بسط لا يسعه
المقام.
ثانيا : لو فرض
تسليم الحكم في المقيس عليه (الاصل) إلّا انه لا يسلم في
الصفحه ١٧٣ : المطلوبية
في عرض الاتيان بمتعلق الآخر ـ على مبناه (قده) ـ كذلك الامر المنوط بالعزم على
العصيان فانه مقيد
الصفحه ١٧٨ : والحاضر والمستقبل في ضرورية ثبوت المحمول للموضوع وعدمها ، بلحاظ ذات
الموضوع مجردا ، أو بشرط المحمول ، أو
الصفحه ١٤ :
بأن يكون الامران عرضيين مع قابلية المحل وقدرة المكلف على الجمع ـ بمقتضى كونها
خلافين ـ لمفسدة في الامر
الصفحه ٢٩ : ، بل استحالته لرجوعه الى الترجح بلا
مرجح ، وهو مساوق لوجود المعلول بدون وجود علته على ما قرر في محله
الصفحه ٣٠ :
بشرائها فلا يكون
ثمة تعارض بين الدليلين في نظر العرف كما لا يخفى.
أن لا يكون المهم ضرورى الوجود
الصفحه ٦٥ : للعصيان لم يجد في المقام ، ضرورة
تأخر المعلول عن علته واللازم عن ملزومه ، فيكون سقوط الاهم متأخرا عن عصيان
الصفحه ٦٧ :
ـ ثبوتا ـ مع توقفها عليه اثباتا ونحوه جميع البراهين الإنّية التي ينتقل فيها من
المعلول الى العلة
الصفحه ٨٦ :
في استحقاق العقاب
مصححة لتوجيه الخطاب ، ليورد بالامر بالضدين مطلقا ، فتأمل.
وأما ما في (المباحث
الصفحه ٩٨ :
انطباق عنوان
الهتك عليه .. كما لو سقط ابن المولى في البئر في حال غيبته ـ مثلا ـ فانه ان لم
ينقذ
الصفحه ١١٥ :
يقتضيه ، كما في
قوله تعالى (وَأَقِمِ الصَّلاةَ
لِذِكْرِي) فانه لو جعل الموضوع (المكلف المتذكر
الصفحه ١١٩ :
يكون في موارد
الانقسامات السابقة على الخطاب ، كانحفاظ خطاب الحج والصلاة في ظرف الاستطاعة
لاشتراطه
الصفحه ١٢٨ :
في التالي اجتماع
مطلوبية المهم وعدمها ، أما المطلوبية فلتحقق شرطها ـ وهو انتفاء الاهم بمقتضى كون
الصفحه ١٥٥ : الارادة التي هي علة تامة لحركة العضلات أو الجزء الاخير من العلة التامة ،
في الظرف السابق ، إلّا ان معلولها