الصفحه ٥ : :
عدم اختصاص
المباحث الفقهية بما يبحث فيه عن حكم موضوع من الموضوعات الخاصة ، نان جملة من
المباحث الفقهية
الصفحه ١٧ :
فرق بينهما ..
وذلك لتحقق الغرض
في كلتا الصورتين .. ونظير ذلك يجري في الوجوب النفسي والغيري ، اذ
الصفحه ٢٦ : في الحجية.
ويرد عليه : عدم
تسليم المبنى ، مع أن الامر مسوق لبيان الحكم ، لا لبيان الملاك ، ومن
الصفحه ٢٧ : كان دليل
وجوب كل منهما معارضا لدليل وجوب الآخر ، لان التصادم حينئذ انما يكون في مقام
الجعل والانشاء لا
الصفحه ٧١ :
فيكون كل منهما
مأمورا بطرده ، لكن لا مطلقا ، بل في هذه الحالة.
ولا فرق في
استحالة الشيء ـ أو
الصفحه ٨٠ :
بالمكلف الواحد على الجامع بين الضدين أي أحدهما.
وفيه : جريان
نظيره ـ لو سلم ـ في المقام أيضا ، اذ
الصفحه ٨٨ :
متزامنين ، ولو بأمرين منفصلين ويكفي في صدق العنوان الانتزاعي صدق منشأ انتزاعه ،
فانه مجعول بجعله ، ومطلوب
الصفحه ٩١ :
التي لم يكن لسوء
الاختيار دخل في امتناعها ، لخروج هذه القاعدة على نحو الخروج الموضوعي اذ ليس
الصفحه ١٠٣ :
ونظير ما نحن فيه
ما ذكروه من أن مصاحب العلة ليس بعلة ، ومصاحب المعلول ليس بمعلول ، اذ لا تكون
الصفحه ١٠٥ :
ترتب).
هذا ولكن للقائل
بامتناع الترتب أن يقول : انه لا فرق في تحقق محذور (التكليف بما لا يطاق) بين
الصفحه ١١٧ :
له في الاطلاق والاشتراط ، وخصوصية الشرط في المقام تمنع عن وجوبه ، وإلّا لزم
اجتماع الضدين.
لانه
الصفحه ١٢١ : مجديا في دفع التطارد لاجدى في أخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده.
الرابع : النقض
بما اذا قيد الامر
الصفحه ١٣١ : وجود كل شيء ملازم مع عدم ضده) و (ان المتلازمين في الوجود متلازمان في
المحبوبية والمبغوضية) و (ان
الصفحه ١٣٥ : ـ لمضادتها
للاهم المقتضي لاستنفاذ قدرة المكلف في صرفها نحوه ـ وقد سبق ان الجامع بين
المقدور وغير المقدور غير
الصفحه ١٣٦ : لا ينافي امكان التكليف ،
وإلّا لزم انتفاء التكليف في حق الكفار والعصاة.
والامر بالمهم
انما سيق