الصفحه ٨ : استلزام حرمة الشيء لفساد ضده ، والتزام الاستطراد في ذلك كله فيه
ما لا يخفى.
ومن هنا أبدل صاحب
الفصول
الصفحه ١٨٢ : صاحب العروة (قدسسره) : (اذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
كما اذا كان بدنه أو ثوبه
الصفحه ١٠ :
ـ : ما ذكره صاحب الكفاية (قده) في مبحث الاصول العملية قال :
(والمهم منها
أربعة فان مثل قاعدة الطهارة
الصفحه ٥٤ : النهاية على
ما ذكره صاحب الكفاية (قده) ، فلا يتم ما ذكر في رد الايراد لثبوت تأخر العصيان عن
الامر بالاهم
الصفحه ٤٣ : الاول : ما
ذكره صاحب الكفاية (قده) وهو : جريان محذور طلب الضدين في عرض واحد في المقام ،
فانه وان لم يكن
الصفحه ٦٦ : ؟
ومنه ينقدح عدم
خلو هذا الوجه ـ المنقول في المباحث ـ عن المصادرة اذ مدعى صاحب الكفاية (قده) هو
: مانعية
الصفحه ١٣٣ : فالامر فيه أوضح.
ومن هنا قال صاحب
الكفاية (قدسسره) ـ بعد ان أورد على نفسه : الاشكال الإنّي ـ (لا يخلو
الصفحه ١٨١ : (٣) ونحو ذلك ما في (المستمسك) (٤) و (المصباح) (٥).
ثم ان صاحب (العروة)
(قدسسره) عمم المسألة لكل مزاحم
الصفحه ١٨٣ :
وأيضا قال صاحب
العروة (قدسسره) في عداد شرائط الوضوء : ان لا يكون مانع من استعمال الماء
من مرض أو
الصفحه ٧٧ : التي أوردت على الوجه الاول مما أفاده صاحب الكفاية (قدسسره) في استحالة الترتب ، وقد انقدح عدم نهوضها
الصفحه ١٦٤ : عليه كاستحالة اناطته بما يتأخر عنه ـ للزوم
تأثير المعدوم في الموجود كما ذهب اليه صاحب الكفاية (قدسسره
الصفحه ١٩ : .
قال صاحب الكفاية (قده)
:
الاصول صناعة يعرف
بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام او
الصفحه ٧٥ :
وفي (الوصول) :
التمثيل للفقرة الاخيرة من كلام صاحب الكفاية (قدسسره) بما لو توسط الدار المغصوبة
الصفحه ١٨٤ :
عليه مع وجود ملاك
هذا الوضوء في نفسه ومثله يكفي في الصحة .. بل يمكن القول بالامر على نحو الترتب
الصفحه ١٥٤ :
من أفعال النفس ،
مع عدم معقولية الاتحاد في المقام.
مع أنه قد تتعلق
الارادة بشيء دون حصول الشوق