الصفحه ١٤٤ :
القار وجوبا عقليا
مستندا الى الوجوب الشرعي الواحد.
وقد يناقش فيه بأن
الظاهر يدفع بالقاطع
الصفحه ١٢٥ :
على نفسه وعلى هذا
فلا استحالة في أخذ مثل ذلك في موضوع الخطاب ، بل قد يقال بأنه يستحيل عدم أخذه
الصفحه ٣٧ : متعاصرين بلحاظ الزمان ـ فلا يجري الترتب في الواجبين
الطوليين اذا فرض عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما من
الصفحه ٨٥ : الى المشرق والمغرب
في زمان واحد بلا ترتب بينهما ـ لفرض تعلق القدرة بكل واحد منهما ، لو قطع النظر
عن
الصفحه ٩٤ : (الامكان)
لا يمكن أن يصل الى مرحلة (الوجود) لاستحالة (الطفرة) في المراتب ، كاستحالتها في
الزمان والمكان
الصفحه ٣٣ : الترتب هو عدم لزوم طلب الجمع بين الضدين من
اجتماع الامرين في زمان واحد ، ومن الواضح انه لا يفرق في ذلك
الصفحه ٤١ : .
رابعا : ان
المحذور ليس مترتبا على ثبوت الحكم على المقيد ، لعدم محذور في وجوب الشيء حال عدم
الاشتغال بفعل
الصفحه ١٠١ :
وهذا الجواب لا
يخلو من تأمل ، وذلك لان القيد المأخوذ في القضية يجب أن يؤخذ قيدا للمنفي في
القضية
الصفحه ٥٥ : كونه
معلقا اناطته بأمر مقدور بذاته ـ وان كان غير مقدور بقيده لتقيده بالزمان المتأخر
ـ اذ لا فرق في
الصفحه ١٠٧ : عدم مقتضاه لا مانع منه ، وخلو الزمان وان كان شرطا في تأثير المقتضي
اثره إلّا ان خلوه عن المزاحم في
الصفحه ٢١ : كالبحث في زمان انكشاف تمام الاحكام عن جريان البراءة في الشبهات الحكمية.
اللهم إلّا أن
يقال : ان نفس
الصفحه ١٤٠ :
والعرفيات.
وفيه : انه لا ملزم
للتعلق بالتعليق ، بل يمكن تصحيح الجعل بوجوه أخر :
منها
الصفحه ١٦٠ :
الزماني ، مع عدم تمامية المبنى في نفسه ، وذلك لعدم كفاية الخطاب منفردا للتحريك
نحو المطلوب ما لم تنضم اليه
الصفحه ١٤٦ : الوجوب فعليا حينئذ
بالضرورة ، وان كان زمان الواجب مرهونا بتحقق القيد ، لان تحققه دخيل في ترتب
المصلحة
الصفحه ٩٩ : للوجوب لا فعل
المهم ، نعم : له لا زمان أحدهما : الترك الموصل الى فعل الاهم والآخر فعل المهم
لكن الحكم