الصفحه ٧٠ : الى الاهم بل كان اقتضاؤه للحفظ مختصا بسائر الجهات والحدود الأخر غير
المنافية مع الاهم في ظرف انحفاظه
الصفحه ٨٢ :
أو يقال : بأن
الفعل واجب على جميع المكلفين ، إلّا ان هناك ترخيصا في الترك لكل منهم ، مشروطا
بفعل
الصفحه ٨٤ :
ويتعلق الآخر
بايجاد الجامع في الحصة المعينة ، وعليه يكون تعدد الاستحقاق عند عصيان الامرين
بسبب
الصفحه ٩٣ : الوجود في مرتبة خاصة بسيطة ، لم تتألف من أجزاء ولم
تنضم اليها ضميمة ، وتمتاز عن غيرها بنفس ذاتها التي هي
الصفحه ١٠٨ :
ثالثا : عدم تسليم
الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، على ما قرر في مبحث (مقدمة الواجب) ، فلا
الصفحه ١٣٤ : مساغ فيه لاحتمال الارشادية. بخلاف الوقوع في الشرعيات
فتدبر.
ويدل عليه ما
ذكرناه سابقا من تعدد
الصفحه ١٧١ : عزم واختيار) ، ومرجعه الى ارادة الحصة من الفعل لا طبيعي الفعل.
ومن هنا قالوا في
تحديد الامر انه (طلب
الصفحه ١٨٧ : (٢) واختاره في الذكرى (٣).
وذكر بعضي محشي
العروة : ان هذا مبني على قاعدة الترتب (٤).
الفرع الثامن
لو شرع
الصفحه ٣٥ : بالفائدة ونحوهما ـ في نفس المكلف ـ فيستحيل صدوره منه على
نحو الاختيار ، لاستحالة وجود المعلول بدون وجود
الصفحه ٦٩ : الامرين الى الامر بطرد الحصتين المتقابلتين وهو محال
، واما لو كان الامر في أحد الطرفين بسد باب العدم وطرده
الصفحه ١٥٩ : النظر عن تنجزه على المكلف ـ لا ينفك عن (الانشاء)
والجعل ، لكن الكلام في (المجعول) بمعنى الحكم المنجز
الصفحه ١٩١ : وأقام فلا اشكال
في أنه يجب عليه الصوم ويكون مخاطبا به ، فيكون في الآن الاول الحقيقي من الفجر قد
توجه
الصفحه ١١٠ :
المقدمية ـ فلا
يعقل أن يكون فعله أيضا واجبا ومأمورا به بالامر الترتبي.
وبهذا يستغنى في
الدليل
الصفحه ١٧٩ : في شأن العصاة ، لامتناع الطاعة في حقهم فان الشيء ما لم يمتنع لم يعدم ،
اذ لا يخلو الشيء من وجود علته
الصفحه ١٩٤ : صنعه المحقق النائيني (قدسسره) لكن مر في أدلة القول بالامكان التأمل في ذلك فراجع.
ثم ان هنالك
مناقشات