التأثير بنفس التقريب المتقدم.
ووحدة سنخ الحكم ، وتعدد المتعلق في الامر الترتبي بخلاف مورد النقض لا تصلح فارقا ـ على فرض التسليم ـ ، بعد وحدة الملاك ، اذ كما ان الحكمين في مورد النقض متضادان كذلك الحكمان في مورد الترتب ـ لسراية التضاد من المتعلقين الى الحكمين ـ فالتعدد الرتبي ان أجدى في دفع التضاد بين الحكمين أجدى في مورد النقض أيضا ، وان لم يجد لم يجد في الامر الترتبي أيضا.
ويرد عليه :
عدم تسليم الملازمة ، لعدم انحصار محذور الاخذ المذكور في تزاحم الاقتضائين كي ينظر به المقام ، بل يمكن أن يكون استلزامه للغوية ـ مثلا ـ ، لامتناع تصديق المكلف به ، لفرض علمه بالضد فلا يمكن جعله بداعي جعل الداعي الامتثالي ، لعدم ترتبه عليه ، وما لا يترتب على الشيء في علم الجاعل لا يمكن أن يكون غرضا للجعل.
نعم لا بأس بجعله بدواع أخر ، على ما حرر في محله ، فما نحن فيه من صغريات الردع عن العمل بالقطع ، واستحالته نابعة من استحالته.
(اللهم) إلّا أن يقال بجريان محذور اللغوية في المقام أيضا ، لامتناع تصديق المكلف بأمرين متواردين على متعلقين متضادين ، لمكان التضاد القائم بينهما ، فيلزم من منع تسويغ أحدهما ـ وهو أخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده ـ منع تسويغ الآخر ، وبعبارة اخرى : كلا المقامين من مصاديق توجيه حكمين متضادين الى المكلف فتكون المحاذير مشتركة بينهما ، لان حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.
(لكن) هذا الكلام لا يخلو من نظر على ما سيأتي في أدلة القول بامكان الترتب إن شاء الله تعالى.