الصفحه ٥ :
ونحوها ، وأما
الكليات التي لا ينحصر صدقها بموضوع خاص فلا يتكفله علم الفقه أصلا.
ويرد عليه
الصفحه ٤ : من حيث الاقتضاء والتخيير ، والصحة والبطلان ونحوهما من المباحث
الفقهية ، اذ موضوع المسألة الفقهية هو
الصفحه ٦ :
وانحصار الصدق
وعدمه ، وذلك لان الموضوع العام ـ كالخاص ـ مما له مدخلية في غرض الفقيه.
ولعل ما
الصفحه ٧ : فقهية ، اذ الوحدة الحقيقية الحقة ـ
وهي ما لم تكن الذات فيها مأخوذة في مفهوم الصفة المشتقة من الوحدة
الصفحه ١٨١ : بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب ، لكن صلاته صحيحة على الاقوى) (٦).
وعلله في (الفقه)
ـ في ذيل المسألة
الصفحه ١٨٧ : (٧).
__________________
(١) العروة ـ كتاب
الصلاة ـ فصل فى مبطلات الصلاة ـ مسألة (١٦).
(٢) الفقه كتاب
الصلاة ـ ج ٤ ـ ص ٣٨٣
الصفحه ١١ :
عنه وكذا ملاحظة
تاريخ تطور علم الاصول والتفاعل المتبادل بين علم الاصول وعلم الفقه.
ثالثا : مع
الصفحه ٨٦ : الطريق لدى العرف.
ونظير المقام ما
ذكره الفقهاء في بحث الغصب من أنه اذا أذن المالك في التصرف ولكن كانت
الصفحه ١٢٩ : ) وغيره ان في الفقه فروعا لا محيص للفقيه عن الالتزام بها
مع كونها من الخطاب الترتبي.
(منها) ما لو فرض
الصفحه ١٨٠ :
خاتمة
يذكر فيها بعض الفروع الفقهية التي ادعي ـ أو يمكن أن يدعى ـ ابتناؤها على مسئلة الترتب
الصفحه ١٨٢ : مأمور
بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل) (٣) وذهب أيضا الى البطلان السيد الوالد ـ دام ظله ـ في (الفقه
الصفحه ٢١ : العلم بالحكم فائدة ، وقد تعارف لدى الفقهاء العظام ـ قدس الله
اسرارهم ـ تدوين الاحكام الشرعية ولو لم تكن
الصفحه ٢٤ : الحرج ونحوه.
قال السيد الوالد
ـ دام ظله ـ في الفقه :
(ان ظاهر أدلة نفي
الحرج والضرر أنها رافعة
الصفحه ٨٣ :
الاول بناء على ما قرر في باب التزاحم من الاصول وفي كتاب الصلاة من الفقه من لزوم
تقديم ما هو أسبق زمانا
الصفحه ١٣٣ : انه أمر مولوي فعلي كالامر به).
هذا مضافا الى
المناقشات الفقهية فيما سيق من الامثلة كما يظهر من