الصفحه ٢٥ : .
وأما (القسم
الثالث) وهو ما كان القيد مأخوذا في الحكم وملاكه معا فينبغي ان ينظر : في ان
التقييد مطلق
الصفحه ٣٤ : بين
الاعلام.
والمعنى الاول أعم
من الثاني : لامكان تعليق حكم على ترك امتثال حكم آخر دون وقوع الخلاف
الصفحه ٥٨ :
بالاوصاف المتضادة كاستحالة اتصاف المادي بها.
النقض بأخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده
(رابعا) : لو كان
الصفحه ١٠٩ : المرتبة.
(وفيه) : جواز
اطلاق وجوب الاهم لحالة تركه وإلّا لورد نظيره في كل موطن استحال فيه تقييد الحكم
الصفحه ١٥٣ : التشريعية ـ انتهى.
وفيه :
أولا عدم تسليم
الحكم في المقيس عليه ، فانه يمكن انفكاك الارادة التكوينية عن
الصفحه ١٨٣ : ـ في ضمن كلام له ـ : (.. وقد يستند الحكم بجواز التيمم الى حكم العقل به
كما في موارد المزاحمة بين وجوب
الصفحه ١٨٦ :
عزمت على معصيتي
في ترك كذا فافعل كذا كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والاخفات والقصر
الصفحه ٨ : ء
على عمومها للشبهات الحكمية كعمومها للشبهات الموضوعية ـ وكقاعدة نفي الحرج ، التي
بها ينفى ـ مثلا ـ وجوب
الصفحه ١٠ : فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية وان كان مما ينتهي
اليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته إلّا أن
الصفحه ١١ : عدم وجوبه ، وبذلك ينطبق ما ذكروه في ضابط
المسألة الاصولية من وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي على
الصفحه ١٣ :
في (المنتهى) ـ أي
ما يرتبط بمرحلة امتثال المكلف للحكم وجريه العملي على مقتضاه ـ وأما التضاد
الصفحه ١٥ : .
لا يقال : ان الحكم
عبارة عن نسبة انشائية متقومة بطرفين ـ الحاكم والمحكوم عليه ـ ولا اثنينية في
المقام
الصفحه ٣٥ : حكمين بعثيين على المكلف ـ عند القائل بامتناع
الترتب ـ ومنه ينقدح عدم جريان بحث (الترتب) بالمعنى الثاني
الصفحه ٣٦ :
بطريقه ، كما في
موارد الشبهات الحكمية قبل الفحص والشبهات الموضوعية المهمة التي أمر فيها بالفحص
الصفحه ٧١ : أريد به عدم المنافاة المطلقة ففيه : ان عدمها لا يكفي في
الحكم بالامكان ، اذ لزوم المحذور أحيانا كاف في