الصفحه ١٥٧ : الارادة التشريعية عن المراد في العاصي
والناسي ونحوهما ، اذ تكون الارادة فعلية مع عدم تحقق المراد خارجا
الصفحه ١٦٣ : الاعدام من علية ـ ولو لعدم في عدم ـ وان
بها فاهوا فتقريبية.
مع أن سقوط الامر
عبارة عن انعدامه ، والاعدام
الصفحه ١٦٤ : يمكن سقوطه مرة أخرى ، وان كان معه لزم الثالث ، لعلية الفوات للسقوط ـ بالمعنى
الذي تقدم لذلك ـ فلا يعقل
الصفحه ١٦٦ :
المكلف بالجمع بينهما ، مع سبق زمان المهم على زمان الاهم ، ومقارنة زمان امتثال
المهم لزمان وجوبه ، فيأمر
الصفحه ١٧١ : .
(مع) ان دخل العزم
ـ ولو بنحو الشرطية ـ غير مطردة فان غير القصدي من التوصليات ـ كالتطهير الخبثي ـ غير
الصفحه ١٨١ : اداء الدين
المطالب به مع القدرة على ادائه ، أو حفظ النفس المحترمة ، أو نحو ذلك ، واذا خالف
واشتغل
الصفحه ١٨٥ : العقاب على ترك الواجب ، ولا سيما مع بقاء
الوقت (٤).
وأجاب عنه كاشف
الغطاء (قدسسره) بتصحيح الامر بالضد
الصفحه ١٨٦ : كان آثما في ترك الواجب (٣).
ويمكن ابتناء
الحكم في ذلك على عدم استلزام الامر بالشيء للنهي عن ضده ، مع
الصفحه ١٨٧ : المصلي في
اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآيات وجب عليه قطعها مع سعة وقتها ، واشتغل
بصلاة الآيات
الصفحه ١٨٩ : ) (٣).
وفي المصباح :
وكذا يسقط (الصوم) عند التزاحم مع واجب آخر يكون أهم منه في نظر الشارع كحفظ مال
ونحوه مما
الصفحه ١٩٠ : العروة (قدسسره) (١).
قال في المستند :
ـ ضمن كلام له ـ (.. من كان أجيرا لعمل معين كالسفر في وقت خاص
الصفحه ١٩١ : ، ففي حال الاقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الاقامة
أيضا ، لان المفروض حرمة الاقامة عليه الى الزوال ، فيكون
الصفحه ١٩٢ :
مترتبا على عصيان
حرمة الاقامة (١).
ونظيره ما لو نذر
أن يتم الصلاة في يوم معين فسافر فانه يجب
الصفحه ١٩٦ : ................................................ ٥٥
ملاك التزاحم
المعية الوجودية..................................................... ٥٥
النقض