الصفحه ٧٦ : ، بداهة جواز تكليف الكفار والعصاة ـ بل
وقوعه ـ مع امتناع الاطاعة لعدم وجود عللها الارادية ، ومن المعلوم
الصفحه ٨٣ : المثال مبني على جوازه في كلي مسألة الترتب ، فبناؤه عليه مستلزم للدور.
ثانيا : مع تسليم
الخروج الموضوعي
الصفحه ٨٧ : هذه الحالة مستلزمة لفعلية الامر بهما معا فيها مع ان فعلهما
معا غير مقدور ، فيكون ترك أحدهما مضطرا اليه
الصفحه ٨٩ : تستتبع أكثر من استحقاق واحد.
هذا مع ورود بعض
ما تقدم عليه أيضا.
المناط امكان التخلص من المخالفة
الصفحه ١٠٠ : الاشكال المذكور في كلامه (قده).
ثالثا : مع
التسليم نقول : لم ترد كلمة (النقيض) في النصوص الشرعية لتكون
الصفحه ١٠١ : مع الحيثية
العدمية ، فلا تكون إحداهما فردا للاخرى.
الصفحه ١٠٥ : للامتناع ،
فراجع.
مع أن ما ذكر في (النهاية)
وان فرض كونه وافيا بدفع هذا الاشكال إلّا أنه لا يفي بدفع
الصفحه ١١٨ :
سادسا : ان التأخر
الرتبي لا ينافي التقارن الزمني ، بل قد يجب معه ، فان المعلول وأن تأخر بلحاظ
الصفحه ١٢٥ : ، فلو اجتمعا ـ
كما هو لازم ايجاب الجمع ـ لكان من اجتماع الشيء مع علة عدمه. وحينئذ اما أن نقول
بخروج
الصفحه ١٣٨ : يساوق الالتزام بالواجب المعلق ، بل
يمكن معه الالتزام بكون الوجوب مشروطا بالوقت المتأخر على نحو الشرط
الصفحه ١٤٣ : الوجود ، فان الكل مبعوث اليه
ببعث واحد في أول الوقت ، مع لغوية ما يتعلق بغير الجزء الاول من الفعل ، لعدم
الصفحه ١٤٤ : مطلقا بل مع تقييده بكونه (نحو
نفس المتعلق) ـ لا غيره وان انيط به وجود المتعلق ـ لم يكن هذا الوجوب السابق
الصفحه ١٤٦ : ـ ومن المعلوم انه لا معنى للغوية مع فرض الضرورة.
ويرد عليه :
ان ما استجمع (شروط
الاتصاف) ـ ولم
الصفحه ١٥١ : غيره حكما. ففيه :
ان الحكم اعتبار
معين مجعول في عهدة المكلف ينشأ من ملاك خاص أو ارادة خاصة ولا يؤخذ
الصفحه ١٥٣ : باسم الارادة ترجيح بلا مرجح وحمل
لمحمولين متخالفين على موضوعين متماثلين مع أن حكم الامثال فيما يجوز