الصفحه ٢٣ :
ولا العلامة
المحقق تلميذه استاذ أساتيذنا (قدهما) الى الصحة في الفرض المزبور ، مع ان الاول
منهما
الصفحه ٢٥ : الامر بالاهم وعصيانه ـ ولكن تقييد الامر لا يستلزم تقييد
الملاك ، لامكان ارتفاع الامر مع بقاء الملاك
الصفحه ٢٦ : في الحجية.
ويرد عليه : عدم
تسليم المبنى ، مع أن الامر مسوق لبيان الحكم ، لا لبيان الملاك ، ومن
الصفحه ٢٧ : وهو ان صحة العبادة المأتي بها جهرا او اخفاتا كيف تجتمع مع
استحقاق العقاب على ترك الآخر؟
ووجه البطلان
الصفحه ٢٨ : التعارض ليس بين اصل وجود الدليلين بل هو : بين اطلاق كل
منهما مع نفس الآخر فلا موجب لرفع اليد عن احدهما بل
الصفحه ٣٤ :
بالمهم مع فعلية الامر بالاهم اصلا ، ولذا لو فرضنا في مورد لم يكن ترك الاهم
معصية لعدم كون الامر وجوبيا لم
الصفحه ٣٦ :
والاحتياط ، اذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
ثانيا : مع
التسليم يمكن تعميم العصيان المأخوذ موضوعا
الصفحه ٤٠ : يفرض فانما هو مقارن لترك الازالة لا عينه ولا يلازمه لتمكن المكلف من عصيان
الامر بالازالة مع عدم اشتغاله
الصفحه ٤٣ : بالاهم في هذه المرتبة وعدم سقوطه بمجرد
المعصية فيما بعد ـ ما لم يعص ـ أو العزم عليها ، مع فعلية الامر
الصفحه ٤٦ : تعدد النقائض ، مع ان نقيض الواحد لا يكون إلّا واحدا ،
وإلّا لزم عند صدق أحد طرفي المتعدد دون الآخر
الصفحه ٥٥ : ء الله تعالى.
ملاك التزاحم المعية الوجودية
(ثالثا) : ما في
نهاية الدراية وهو :
الصفحه ٦٩ :
وبتعبير آخر : ان
عدم المعلول مع وحدته يتصور له حصص حيث انه تارة يستند الى عدم المقتضي وأخرى الى
الصفحه ٧٠ : الى الاهم بل كان اقتضاؤه للحفظ مختصا بسائر الجهات والحدود الأخر غير
المنافية مع الاهم في ظرف انحفاظه
الصفحه ٧٣ :
معلولا لوجود المهم ، وعدم المهم مطلقا ولو مع نشوه من وجود الاهم ، وبعبارة اخرى
: الامر بالضدين مطلقا
الصفحه ٧٥ : ءه وخروجه
محرما مع انه لا يتمكن الا من أحدهما ، فتحريم كليهما تحريم للضدين اللذين لا ثالث
لهما ، مما لا يخلو