أولا : امكان أخذ (العزم) على عصيان خطاب حفظ القدرة شرطا فلا يلزم طلب الحاصل أو الممتنع أو كلاهما معا.
ثانيا : جواز اشتراط وجوب المهم بعصيان خطاب حفظ القدرة على نحو الشرط المتأخر أو كون وجوبه معلقا فلا يرد المحذور المذكور.
ثالثا : النقض بجميع الاوامر الترتبية التي تعلق وجوب المهم فيها بترك الاهم ، كما في قوله (ان تركت الازالة فصل) حيث لا يصح ان يقال (ان تركت الازالة واشتغلت بالصلاة فصل) لاستلزامه طلب الحاصل ولا (ان تركتها واشتغلت بغيرها) لاستلزامه طلب الممتنع ، ولا الاعم لاستلزامه كلا المحذورين.
فان قيل : لا يصح القياس ، لان ترك الازالة لا يلازم الصلاة ، ولا فعلا آخر مضادا لها ، بل كل فعل وجودي يفرض فانما هو مقارن لترك الازالة لا عينه ولا يلازمه لتمكن المكلف من عصيان الامر بالازالة مع عدم اشتغاله بفعل وجودي أصلا ، وليست الافعال الوجودية من مصاديق ترك الازالة اذ الوجود لا يكون مصداقا للعدم ، فمع فرض تركه للازالة يمكنه أن لا يشتغل بفعل وجودي ـ فلا مانع من أمره بالصلاة حينئذ عند ترك الازالة ولا يكون من طلب الحاصل أو الطلب للممتنع ولو فرض انه اشتغل بفعل وجودي آخر ، لانه لم يقيد الامر الصلاتي بصورة الاشتغال بالصلاة أو صورة الاشتغال بفعل وجودي آخر حتى يلزم ذلك ، بل الامر الصلاتي كان مقيدا بترك الازالة فقط ـ وهذا بخلاف المقام فان ترك حفظ قدرته للمتأخر لا يكون إلّا بالاشتغال بفعل وجودي يوجب سلب القدرة عن المتأخر ، وإلّا لكانت قدرته الى المتأخر محفوظة ، فالفعل الوجودي يكون ملازما لعدم انحفاظ القدرة ولا يكون مقارنا ، وحينئذ يرد المحذور.
قيل : انه لا محيص عن ملازمة (المهم) أو (فعل وجودي آخر مضاد للمهم) أو (عدم الاشتغال بفعل وجودي أصلا) ـ لو فرض امكانه ـ ل (ترك الاهم) فان