الصفحه ٢٠ : الشرعية الكلية الالهية من دون
حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصولية اخرى اليها.
وفي (التهذيب) :
انه هو
الصفحه ١٣ : للحاصل ، وأما (العدم والملكة) فلرجوعهما الى (النقيضين)
لكن مع لحاظ المحل القابل ، سواء لوحظ المحل القابل
الصفحه ٢٩ : ، بل استحالته لرجوعه الى الترجح بلا
مرجح ، وهو مساوق لوجود المعلول بدون وجود علته على ما قرر في محله
الصفحه ١٨ : الارادة في الالزامي من الاحكام قوية الى
حد لا يرضى المولى فيه بالترك ، ومع بلوغ الارادة الى هذه الدرجة من
الصفحه ٧٠ : الى الاهم بل كان اقتضاؤه للحفظ مختصا بسائر الجهات والحدود الأخر غير
المنافية مع الاهم في ظرف انحفاظه
الصفحه ١٣٤ : لبا الى ارادة مطلقة متعلقة بالجامع بين الجزاء على تقدير
الشرط ، وعدم الشرط فارادة
الماء على تقدير
الصفحه ١٩١ :
الفرع الرابع عشر
لو فرض حرمة
الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال ، فعصى هذا الخطاب
الصفحه ١٩٣ :
الثلاث للوضوء ،
فيكون أمره بالوضوء نظير أمره بالصلاة اذا كان مما يستمر عصيانه للازالة الى آخر
الصفحه ٥٤ : فى حقه.
(وبالانبعاث) عن
بعث المولى. والانزجار عن زجره ـ في الطاعة ـ ـ ثالثا ـ أما لو كانا بدافع آخر
الصفحه ٤٨ : ، وكون الرفع رفعا للمقيد لا رفعا مقيدا ، ومن هنا ذكروا ان انتفاء الوجود
والعدم عن الماهية ، وسائر المعاني
الصفحه ٦٥ : للعصيان لم يجد في المقام ، ضرورة
تأخر المعلول عن علته واللازم عن ملزومه ، فيكون سقوط الاهم متأخرا عن عصيان
الصفحه ١٥٣ :
عليهما من تحريك
العضلات وحصول الفعل بعده ، فكما لا ينفك المراد التكويني عن زمان التحريك الغير
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله
الصفحه ٣٢ : بالنسبة الى القصر والاتمام
في الصلاة.
ومنه يعلم : ان
النزاع في مثل ذلك تابع لكيفية الاستظهار من الدليل
الصفحه ٤٧ :
بلحاظ تلك المرتبة فصحيح ، ومرجعه الى اعتبار وحدة الموضوع في التناقض ، وان اريد
به ان المرتبة التي تكون