الصفحه ٥ : :
عدم اختصاص
المباحث الفقهية بما يبحث فيه عن حكم موضوع من الموضوعات الخاصة ، نان جملة من
المباحث الفقهية
الصفحه ٨ :
مثلا : يكون ملاك تغسيل عامة الناس هو التطهير ، وملاك تغسيل المعصوم (عليهالسلام)
جريان السنة ، الى غير
الصفحه ٢٤ : الامتنان ونحوه فانتفاؤه لا يكشف عن انتفاء الملاك ، بل
ولا طبيعي الطلب ، اذ الامتنان ظاهر في رفع الالزام فقط
الصفحه ٧٥ : ، اذ حينئذ يتوجه اليه خطابا «لا
تغصب بالخروج عن الدار» و «لا تغصب بالبقاء في الدار» فيكون كل من بقا
الصفحه ١٦٣ : وجودية ـ كما في عصيان النهي عن الغيبة ـ.
فان كان حيثية
عدمية فليس دخيلا في سقوط الامر ، اذ ليس في
الصفحه ١٦٨ : زمان الوجوب عن زمان الواجب ، ويزيد شرطيتهما
بنحو الشرط المتقدم على الاشكال المتقدم بلزوم تعقل الشرط
الصفحه ٢١ : وعدمه بالنسبة الى مقدمات الواجب ، لما تقدم من انها ـ اي المسائل
الاصولية ـ تجعل كبرى لصغريات وجدانية
الصفحه ٥٩ : الحكمان في
مورد الترتب ـ لسراية التضاد من المتعلقين الى الحكمين ـ فالتعدد الرتبي ان أجدى
في دفع التضاد بين
الصفحه ٨٢ : الآخر.
أو يقال : بتحريم
ترك الفعل المنضم الى ترك الآخرين ، لا مطلق الترك ، على كل واحد من المكلفين
الصفحه ١١١ : أضداده ومانع عنها ، وتركه مقدمة لكل واحد واحد منها
، ولا يتعدد هذا الواحد باضافته الى أضداده وبكثرة
الصفحه ١٤٤ :
القار وجوبا عقليا
مستندا الى الوجوب الشرعي الواحد.
وقد يناقش فيه بأن
الظاهر يدفع بالقاطع
الصفحه ١٥١ : ، مما يكشف ـ بطريق
الإنّ ـ عن عدم كونهما متضايفين مثل ان المتضايفين متلازمان تعقلا ولا تلازم بين
تصور
الصفحه ١٦٧ : على بعض الوجوه الأخر فيمكن القول باستحالة المعلق
، مع الذهاب الى امكان المشروط بالشرط المتأخر ، وعليه
الصفحه ١٧٢ : في هوامش اجود التقريرات ـ : (التكليف ليس إلّا عبارة عن اعتبار كون
الفعل على ذمة المكلف ، والانشاء لا
الصفحه ٧ : كان غرضه مثلا هو صيانة الفكر عن الخطأ لا بد له من تدوين
القضايا التي لها دخل في الغرض المزبور دون