بطريقه ، كما في
موارد الشبهات الحكمية قبل الفحص والشبهات الموضوعية المهمة التي أمر فيها بالفحص
والاحتياط ، اذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
ثانيا : مع
التسليم يمكن تعميم العصيان المأخوذ موضوعا للامر بالمهم لعصيان الامر النفسي
الواقعي وعصيان الامر المقدمي الطريقي ، والثاني متحقق في المقام ، لعصيان المكلف
أوامر التعلم والاحتياط ونحوهما.
هذا ـ مضافا الى
بعض ما مر في الشرط السابع.
عدم أخذ الجهل في موضوع الأمر الترتبى
(التاسع) عدم أخذ
الجهل في موضوع الامر الترتبي.
قال المحقق
النائيني (قده): ـ في بيان عدم جريان الترتب في مسألة الجهر والاخفات ـ :
(المكلف بالاخفات
في الواقع اذا جهر بالقراءة فاما أن يكون عالما بوجوب الاخفات عليه أولا ، أما
الاول فهو خارج عن محل الكلام ، اذ المفروض فيه توقف صحة الجهر على الجهل بوجوب
الاخفات ، وأما الثاني فعصيان وجوب الاخفات وان كان متحققا في الواقع إلّا انه
يستحيل جعله موضوعا لوجوب الجهر في ظرف الجهل لاستحالة جعل حكم يمتنع احرازه
فيستحيل تصحيح عبادة الجاهل حينئذ بنحو الترتب.
الى أن قال :
وبالجملة : ان لم يكن المكلف محرزا للعصيان المترتب عليه خطاب آخر لم يتنجز عليه
ذلك الخطاب لعدم احراز موضوعه وشرطه. وان كان محرزا له فجعل الخطاب المترتب في
مورده وان كان صحيحا إلّا انه خارج عن محل الكلام من جعل الخطاب مرتبا على العصيان
الواقعي في ظرف جهل