وسواء علم المكلف بانطباق عنوان العصيان عليه ام لم يعلم ، فان كل ذلك لا دخل له في امكان الامر بالمهم مع فعلية الامر بالاهم اصلا ، ولذا لو فرضنا في مورد لم يكن ترك الاهم معصية لعدم كون الامر وجوبيا لم يكن مانع من الالتزام بالترتب فيه).
اقول : (الترتب) قد يطلق ويراد به (مطلق التعليق) ـ وان لم يلزم منه محذور ـ وقد يطلق ويراد به نوع خاص من التعليق ، وهو الذي وقع ـ من حيث الامكان والاستحالة ـ محلا للخلاف بين الاعلام.
والمعنى الاول أعم من الثاني : لامكان تعليق حكم على ترك امتثال حكم آخر دون وقوع الخلاف فيه ، لاطباق الكل على الجواز.
فان اريد في المقام (الترتب) بالمعنى الاول امكن أن يقال : بجواز تعليق الامر بالمهم على مجرد ترك الامر بالاهم بأن يكلف المولى عبيده بالاهم مطلقا ، وبالمهم في صورة عدم وصول التكليف بالاهم اليهم ـ مثلا ـ ولعله لا يمانع في وقوع هذا الفرض حتى القائل باستحالة الترتب اذ التنافي بين الحكمين المتعلقين بأمرين متضادين انما يتحقق ـ عنده ـ في صورة نشوئهما عن داعيين متماثلين ، أما لو كان كل واحد منهما بداع غير الآخر فلا تنافي بينهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في أدلة القول بالامكان.
والامر في المقام كذلك ، اذ الامر بالمهم انما سيق بداعي ايجاد الداعي للمكلف نحو المطلوب ، وأما الامر بالاهم فقد سيق بدواع أخر.
أما الدعوى الاولى فواضحة ، وسيأتي بعض الكلام فيها.
وأما الدعوى الثانية : فلان صدور الاهم بداعي الانبعاث عن الامر المولوي عمن لم يتنجز عليه التكليف ـ لجهل أو نسيان ونحوهما ـ محال لفرض الجهل بوجود الامر ونحوه ، فيمتنع تعلق التكليف به بداعي جعل الداعي ، اذ ما يعلم