وقال المحقق العراقي (قده) :
انه القواعد الخاصة الواقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية العملية شرعية كانت ام عقلية.
وعن الشيخ الاعظم (قده) تعريف المسألة الاصولية بما يكون أمر تطبيقه مخصوصا بالمجتهد ولا يشترك فيه المقلد.
وعن الحائري (قده) :
انه العلم بالقواعد الممهدة لكشف حال الاحكام الواقعية المتعلقة بأفعال المكلفين سواء وقعت في طريق العلم بها أو كانت موجبة للعلم بتنجزها على تقدير الثبوت ، او كانت موجبة للعلم بسقوط العقاب.
وعرفه السيد الوالد ـ دام ظله ـ في (الاصول) :
بأنه العلم بكيفية الاستنباط مما يستنبط منه العلم.
وفي (المحاضرات) :
انه العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلية الالهية من دون حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصولية اخرى اليها.
وفي (التهذيب) :
انه هو القواعد الالية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهية او الوظيفة العملية.
الى غيرها من العبارات التي تشعر بعدم اشتراط وجود ثمرة عملية للمسألة الاصولية.
ومن هنا أدرج المحقق النائيني (قده) مبحث المقدمة ضمن المباحث الاصولية مع اعترافه بعدم وجود ثمرة عملية لها حيث قال (قده) :
انه لا يترتب على البحث في وجوب المقدمة ثمرة عملية اصلا ، بل كان البحث