الثلاث للوضوء ،
فيكون أمره بالوضوء نظير أمره بالصلاة اذا كان مما يستمر عصيانه للازالة الى آخر
الصلاة ، فان المصحح للامر بالصلاة انما كان من جهة حصول القدرة على كل جزء منها
حال وجوده ، لمكان عصيان الامر بالازالة في ذلك الحال وتعقبه بالعصيان بالنسبة الى
الاجزاء اللاحقة ، وفي الوضوء يأتي هذا البيان أيضا ، فان القدرة على كل غسلة من
غسلات الوضوء تكون حاصلة عند حصول الغسلة ، لمكان العصيان بالتصرف في الآنية
المغصوبة ، والعصيان في الغرفة الاولى لغسل الوجه يتعقبه العصيان في الغرفة
الثانية والثالثة لغسل اليدين فيجري في الوضوء الامر الترتبي كجريانه في الصلاة .
وفي التنقيح : (..
اذا لم نقل باعتبار القدرة الفعلية على مجموع العمل قبل الشروع فيه واكتفينا
بالقدرة التدريجية في الامر بالواجب المركب ولو على نحو الشرط المتأخر بأن تكون
القدرة على الاجزاء التالية شرطا في وجوب الاجزاء السابقة ... فلا بأس بالتوضؤ من
الاواني المغصوبة لامكان تصحيحه بالترتب ..) .
ونظير هذه المسألة
: الاغتراف من آنية الذهب أو الفضة.
قال في التنقيح : (صحة
الغسل أو الوضوء في صورة الاغتراف مبتنية على القول بالترتب ولا نرى أي مانع من
الالتزام به في المقام لان المعتبر في الواجبات المركبة انما هي القدرة التدريجية
ولا تعتبر القدرة الفعلية على جميع أجزائها من الابتداء .
وقد نسب القول
بالصحة في صورة الاغتراف الى المشهور .
__________________