الصفحه ١٢٥ : ) غير ذلك مما
لا نطيل المقام بذكره.
المقدمة الثالثة
ان الخطاب الترتبي لا يقتضي ايجاب الجمع
، فلا وجه
الصفحه ١٢٧ :
معلولين لعلة ثالثة ـ على التفصيل المقرر في محله ـ ومن هنا كانت انسانية الجدار ـ
لو فرضت ـ مستلزمة لناطقيته
الصفحه ١٢٨ : الاستدلال المذكور في المقدمة الثالثة أيضا ، اذ الذي يجدي هو (اثبات عدم
المطلوبية) محضا ، ولا يمكن اثباته
الصفحه ١٣٢ :
(الثالثة) :
ان وجود الخطاب
الشرعي كاشف عن وجود الملاك الواقعي ، ـ وان وقع الخلاف في انحصار
الصفحه ١٣٥ : يشمل ما يساق بداعي البعث والتحريك كذلك يشمل ما يساق
بداع آخر .. ويدل عليه بناء العقلاء.
ثالثها : ما
الصفحه ١٤٧ :
في بحث الواجب
المطلق والمشروط فراجع ـ.
(الثالث) : ما في (النهاية)
وهو ان تأخر الانبعاث عن البعث
الصفحه ١٦٢ : العصيان على نحو الشرط المقارن ـ كما لا يخفى.
الامر الثالث
مما يرد على اناطة
الامر بالمهم بالعصيان على
الصفحه ١٦٤ : يمكن سقوطه مرة أخرى ، وان كان معه لزم الثالث ، لعلية الفوات للسقوط ـ بالمعنى
الذي تقدم لذلك ـ فلا يعقل
الصفحه ١٦٥ : في ذلك فراجع.
الفرض الثالث
أن يناط الامر بالمهم بالعصيان على نحو
الشرط المتأخر ، قال المحقق
الصفحه ١٧١ :
ولو لم ينته الى
الفعل ، وعلى الثالث مما سيأتي .. فلا يبقى سوى ان يكون المراد هو (الفعل الصادر
عن
الصفحه ١٧٨ : الطرفين الى الآخر ـ ليس عقليا ،
فلا مانع من وجود قسم آخر. نعم : لا يجوز العدول من المهم الى ثالث ، بمعنى
الصفحه ١٨٣ : العقلية ..) (٢).
الفرع الثالث
من كانت وظيفته
التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء اذا خالف وتوضأ
الصفحه ١٩٦ : الثالث.................................................................. ٦٥
الايراد الرابع
الصفحه ١٨٧ : (٧).
__________________
(١) العروة ـ كتاب
الصلاة ـ فصل فى مبطلات الصلاة ـ مسألة (١٦).
(٢) الفقه كتاب
الصلاة ـ ج ٤ ـ ص ٣٨٣
الصفحه ١٨١ : نقل به كفى في صحة المهم الملاك (٧).
__________________
(١) الفقه ـ كتاب
الطهارة ـ ج ٣ ـ ص ١٠٨