الصفحه ٢٩ : وجوب ما كان
التعارض بينهما دائميا ـ ولو كان لهما ثالث ـ بحيث يسري التعارض الى دليل الحجية
فيكون المرجع
الصفحه ٣٨ : يلزم كلا
المحذورين.
أقول : البحث تارة
يدور حول (شرط وجوب المهم) واخرى في (ظرف وجوب الاهم) وثالثة في
الصفحه ٣٩ : المتأخر على نحو الشرط المتأخر ، لكن هذا الايراد مبنائي كما لا
يخفى.
وأما بالنسبة الى
البحث الثالث فيرد
الصفحه ٤١ :
الاتيان بالمهم حال الاشتغال بضده ـ وكذا الثالث ـ لاستحالة الاتيان به حال عدم
الاشتغال بفعل وجودي أصلا
الصفحه ٤٤ :
متعلقي الطلبين ، وإلّا خرج الفرض عن موضوع المسألة ، وأمكن اجتماع الامرين بلا
اشكال.
الثالثة : سراية
الصفحه ٥٢ : ، ومع التسليم : فليس ذا ملاك ، كما لا يخفى.
الجواب الثالث :
ان المعية بين
النقيضين كما تقتضي
الصفحه ٥٨ : .
والاول : كالتضاد
بين المتعلقين.
والثاني : كالتضاد
بين الارادتين المتعلقتين بهما.
والثالث : كالتضاد
الصفحه ٦٧ : .
(الثالث) انه كما
يصح نعت كل من الضدين ب (المطاردة) لو لوحظا بما هما كذلك يصح نعت أحدهما المعين ب
(الطرد
الصفحه ٦٩ :
عدم الشرط وثالثة الى وجود الضد ، فربما يكون العدم المطلق بجميع حصصه مأمورا
بطرده وربما يكون ببعض حصصه
الصفحه ٧٥ : ءه وخروجه
محرما مع انه لا يتمكن الا من أحدهما ، فتحريم كليهما تحريم للضدين اللذين لا ثالث
لهما ، مما لا يخلو
الصفحه ٩١ : غفلة فقد سبق الكلام فيه في (الثالث) فراجع.
لا قبح فى العقاب على غير المقدور
(السابع) : ما في (حقائق
الصفحه ١٠٨ : نظير
ما ذكرناه في هذا الجواب ـ الثالث ـ يرد في الجواب الاول ، فتدبر.
رابعا : ان حرمة
ترك المهم
الصفحه ١١٧ : شرطية الدلوك لوجوب الصلاة.
ثالثها : وجود
المانع الشرعي فانه كالعقلي ، مثل ما نحن فيه حيث أخذ الوجوب
الصفحه ١١٩ : .
الثالث : أن يكون
مقتضيا بنفسه لوضع ذلك التقدير أو رفعه ، وهو مختص بباب الطاعة والمعصية ، ويستحيل
فيه
الصفحه ١٢١ :
الزمانية ،
فانتفاء الاولى لا يرفع المزاحمة بعد وجود الثانية.
الثالث : لو كان
الاختلاف الرتبي