الصفحه ٦٥ : الامران في الرتبة السابقة على سقوط الامر بالاهم.
الايراد الثالث
(ثالثها) : ما نقله في المباحث من (أن
الصفحه ٨٤ : فالايراد الثالث لا يخلو من نظر ، فتدبر.
ملاحظة كل خطاب منفردا
(الثالث) ما ذكره
المحقق النائيني (قدسسره
الصفحه ٩٩ :
الوجه الثالث
(الوجه الثالث) ـ مما
اورد به على الترتب ـ ما نسب الى المحقق التقي الشيرازي
الصفحه ١٣٤ : على الترتب ، فراجع.
(الدليل الثالث)
(الدليل الثالث): ما في (المباحث) من ان
الارادة المشروطة مرجعها
الصفحه ١٣٦ : عصيانه ـ لم يسق بداعي جعل
الداعي ـ بمقتضى الامر الثالث ـ لكن هذا لا يخرجه من دائرة حق الطاعة ـ بمقتضى
الصفحه ٩٨ : الباطل كاف في اثبات
بطلان الملزوم ، وذلك لان اللازم المحال أو الباطل مقطوع العدم ، فلا يمكن احراز
وجود شي
الصفحه ١١٨ : بالامر بالاهم لمكان اطلاقه والآخر بالامر
بالمهم لتحقق شرطه فيلزم التهافت في حكم العقل وهو كاف في المحذور
الصفحه ١٢٣ : (أي
الاختصاص وعدمه) واستحالة أحد النقيضين كافية في اتصاف البديل بالوجوب.
هذا كله مضافا (الى)
أن
الصفحه ١٤١ : والارادة الحتمية ـ ولو بطريق الامر بالمقدمات
المفوتة ـ بعد فرض استحالة الخطاب فعلا ، وذلك كاف في حكم العقل
الصفحه ١٤٤ : منحصرة ـ وهي كافية في دفع
تلك اللغوية.
نعم لو قيل بأن
الامر الحقيقي هو (ما كان بداعي جعل الداعي) لكن لا
الصفحه ١٣ : .
نعم يستثنى من ذلك
: التضاد بين الضدين اللذين لا ثالث لهما ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله
تعالى
الصفحه ١٦ : الضدين الذين لا ثالث لهما الى النهي عن ضده الخاص ،
فالامر لوجود المصلحة في الفعل ، والنهي لقيام المفسدة
الصفحه ١٩ :
ان شاء الله
تعالى.
كون المهم عباديا
(الثالث) كون
المتعلقين عباديين ، أو كون المهم عباديا
الصفحه ٢٣ : الملاك.
الثالث : أن يكون
مأخوذا في الحكم والملاك معا.
__________________
(١) المراد بالملاك
هنا
الصفحه ٢٥ : .
وأما (القسم
الثالث) وهو ما كان القيد مأخوذا في الحكم وملاكه معا فينبغي ان ينظر : في ان
التقييد مطلق