الصفحه ١١٢ : (قدسسره)
وهو يتألف من مقدمات ، والعمدة منها ثلاث
:
(المقدمة الاولى)
ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو
الصفحه ١١٨ :
سادسا : ان التأخر
الرتبي لا ينافي التقارن الزمني ، بل قد يجب معه ، فان المعلول وأن تأخر بلحاظ
الصفحه ١٢٢ :
وكذا الامر في
الاطلاق والتقييد فان كونهما بديلين لا يستلزم تقدم الاطلاق على ما تقدم عليه
التقييد
الصفحه ١٢٨ : من ترتيب (بطلان
وجود الامر الترتبي) عليه ، بل هو متعين اذ لا يلزم في الامر بالجمع ان يكون
بعنوانه
الصفحه ١٣٢ :
مدلول لفظي لصيغة الامر والثاني مدلول سياقي للخطاب ، فتكون دلالته على الملاك في
عرض الدلالة على الحكم لا
الصفحه ١٥٥ : التامة ، وهو محال.
أو (الى) جعله بما
هو متأخر معلولا كي لا يكون له تأخر ، ففيه : انه مستلزم لصيرورة
الصفحه ١٥٦ : ء العلة في التحرك نحو المطلوب ، لا تمام العلة ، ولا الجزء الاخير
منها.
ومن جميع ما سبق
انقدح النظر في
الصفحه ١٥٩ : النظر عن تنجزه على المكلف ـ لا ينفك عن (الانشاء)
والجعل ، لكن الكلام في (المجعول) بمعنى الحكم المنجز
الصفحه ١٦٠ :
ففيه : ان الطلب (ان)
كان علة تامة لوقوع الامتثال فتقدم العلة على المعلول رتبي لا زماني ، لاستحالة
الصفحه ١٧٩ :
ثم لا يخفى ان
الامتناع بالغير لا يكون سببا لانقلاب الحكم عما هو عليه ، وإلّا لزم عدم ثبوت
الاحكام
الصفحه ١٨٠ : )
بان الامرين بالضدين على نحو الترتب لا مانع منه ، فالامر بالازالة لا يقتضي عدم
الامر بالصلاة ، بل يمكن
الصفحه ٩ : هنالك
مسائل لا تقع في طريق استنباط الاحكام الكلية وقد أدرجها القوم في ضمن المباحث
الاصولية ، كوجوب الفحص
الصفحه ١٠ : فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية وان كان مما ينتهي
اليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته إلّا أن
الصفحه ١١ : وانتفاء
الامر بالمهم ، أو بين وجوبه وانتفاء وجوبه ومن المعلوم ان الملازمة من عوارض نفس
الطلب ، لا من
الصفحه ١٢ : ) ، اذ لا يجري في الاحكام الشرعية لكونها أمورا اعتبارية ،
على ما تقرر في محله.
ولا (التضاد
بالتبع