الصفحه ١٦ : : بأن الحكم
ارشادي ، فلا يتحقق موضوع (الترتب) اذ لا اشكال في جواز الامر الترتبي الارشادي
حتى عند القائل
الصفحه ٢٢ : الفساد أنتج ذلك فساد الضد ،
وإلّا فلا.
أن لا يكون المهم مشروطا بالقدرة الشرعية
(الرابع) أن لا
يكون
الصفحه ٢٦ :
الحكم الشرعي
المستكشف بالحكم العقلي.
إلّا ان عدم
استلزام الانتفاء للانتفاء لا يعني : ثبوت
الصفحه ٣٣ : ملزم ، بل لا بد
من الالتزام بالتقييد بغيره ، فهنا دعويان ، أما الدعوى الاولى فلان الترتب كما
يمكن
الصفحه ٣٨ : فيرد عليه : ـ مضافا الى استلزامه للشرط المتأخر
ـ ان ذلك لا يجدي في رفع المزاحمة فان المزاحم للمتقدم ليس
الصفحه ٤٩ :
لا مسبوقية الا
فيها ، فلا يكون العدم علة لعدم آخر ، ولا الوجود علة للعدم ، ولا العدم علة
للوجود
الصفحه ٥٢ : .
نعم : يصح هذا
الجواب (الثاني) لو سيق على نحو الترتب على الجواب الاول ، بأن يقال : لا ذات
للنقيض العدمي
الصفحه ٥٥ :
العصيان ـ.
٢ ـ ان التقدم والتأخر
لا يكونان إلّا بملاك يقتضيهما ، فلا يسريان الى النقيض الفاقد للملاك
الصفحه ٦١ : اذا قيد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم لا
بعصيانه ، فان تعدد الرتبة لا يجدي حتى عند القائل بالترتب
الصفحه ٧٦ :
لا يقال :
الامتناع بالاختيار لا ينافيه.
فانه يقال :
أولا : لا موضوع
للقاعدة في المقام
الصفحه ٧٨ : ، وهو
بمعنى استحقاق العقاب على ترك ما لا يكون داخلا تحت قدرة المكلف ـ أعني أحد
الفعلين ـ مع ان مناط حسن
الصفحه ٩٩ : للوجوب لا فعل
المهم ، نعم : له لا زمان أحدهما : الترك الموصل الى فعل الاهم والآخر فعل المهم
لكن الحكم
الصفحه ١٠٤ :
لغوا وعبثا ، وان
لم يكن كافيا في التحريك أو الردع فالامر بالملازمات أو النهي عنها لا يكون مؤثرا
الصفحه ١٠٧ : عدم مقتضاه لا مانع منه ، وخلو الزمان وان كان شرطا في تأثير المقتضي
اثره إلّا ان خلوه عن المزاحم في
الصفحه ١٠٩ :
تقدير ترك الاهم
لا مطلقا ، وأما وجوبه فهو ـ لكونه مقدميا ـ يتبع الوجوب المتعلق بالاهم اطلاقا