الصفحه ١١٣ : بالاهم .. باعتبار تأخره عنه في
الرتبة ، لا قبل تحقق الشرط فقط ، بل بعده أيضا ..
أما الاول فلأخذ
عصيان
الصفحه ١١٥ : ) فقبل أداء الصلاة لا
يكون لها وجوب ضرورة أن الحكم لا يدعو الى موضوعه اذ أن وجوده متفرع على وجود
موضوعه
الصفحه ١٢١ :
الزمانية ،
فانتفاء الاولى لا يرفع المزاحمة بعد وجود الثانية.
الثالث : لو كان
الاختلاف الرتبي
الصفحه ١٣٣ :
اللذين لا يزولان بوقوع التضاد بينه وبين الاهم.
ثم انه قد تقرر في
مباحث (التعبدي والتوصلي) عدم تقوم
الصفحه ١٤٠ :
والعرفيات.
وفيه : انه لا ملزم
للتعلق بالتعليق ، بل يمكن تصحيح الجعل بوجوه أخر :
منها
الصفحه ١٤٧ : داعيا وباعثا ، فمضايفه
الانبعاث امكانا ، فما لم يمكن الانبعاث لا يمكن البعث وبالعكس.
ويرد عليه
الصفحه ١٥٣ :
عليهما من تحريك
العضلات وحصول الفعل بعده ، فكما لا ينفك المراد التكويني عن زمان التحريك الغير
الصفحه ١٦٢ :
والحاصل : ان تحقق
العصيان منوط بانقضاء الاجل اثباتا لا ثبوتا.
(مع) ان تعليق
حصول العصيان بمضي
الصفحه ١٦٥ : كان الامر بالمهم في طول الامر بالاهم بلحاظ الزمان ، ففي ظرف العصيان لا
وجود للامر بالمهم المتعقب له
الصفحه ١٦٧ :
في الزمان اللاحق
، فلا يكون ثمة تعليق في الواجب لتقارن زمني الوجوب والواجب.
لكن لا يخفى ان
تحقق
الصفحه ١٧٠ :
غير صحيح ، فانه
عليه لا يكون الامر بالاهم رافعا لموضوع الامر بالمهم وهادما له تشريعا ، فان
الامر
الصفحه ١٧٢ :
الامر ـ لاستحالة
بقاء المعلول بعد ارتفاع علته ـ لا لتحقق غرض الامر.
(اللهم) إلّا أن
يقال ـ كما
الصفحه ١٧٥ : ، حتى ما لم يحضر أجلها لازما في نظرنا ـ كما سبقت
الاشارة اليه ـ.
ففي جميع هذه
الصور لا ينافي عدم
الصفحه ٥ :
ونحوها ، وأما
الكليات التي لا ينحصر صدقها بموضوع خاص فلا يتكفله علم الفقه أصلا.
ويرد عليه
الصفحه ٦ : ذكره
السيد الوالد ـ دام ظله ـ من أنه لا يشترط البحث عن أحوال موضوعات خاصة في كون
المسألة فقهية ، بعد