الصفحه ٣٦ :
والاحتياط ، اذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
ثانيا : مع
التسليم يمكن تعميم العصيان المأخوذ موضوعا
الصفحه ٨٢ : الآخر.
أو يقال : بتحريم
ترك الفعل المنضم الى ترك الآخرين ، لا مطلق الترك ، على كل واحد من المكلفين
الصفحه ٨٥ : (قدسسره) لاستحقاق العقاب انما هو بعد مفروغية امكان التكليف.
لكن هذا الجواب لا
يخلو من شائبة الدور ، اذ
الصفحه ١١١ :
ونقيضه حفظه من
هذه الجهة لا من سائر الجهات ، فهو المبغوض ، دون حفظه وسد باب عدمه من جميع
الجهات
الصفحه ١١٦ : الموضوع لا يلغي
الواجب المشروط فقولنا (المكلف يجب عليه الحج اذا استطاع) لو رجع الى (المكلف
المستطيع يجب
الصفحه ١٣٧ : الترتب ، فلا بأس يعطف
عنان الكلام الى ذلك ، فنقول :
ان ما يناط به
الامر بالمهم لا يخلو من فروض
الصفحه ١٣٨ : للخطاب المتقدم ، وقد قرر استحالته في محله.
وفيه : (أولا) :
ان الالتزام بفعلية الخطاب قبل وجود الشرط لا
الصفحه ١٤٣ : المكلف نحو
المطلوب ، ضرورة ان المحرك للمكلف هو الامر بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي النفس
الامري.
ودفع
الصفحه ١٤٨ :
ان الطهور امر
زماني لا يخرج عن حيطة الزمان لذا يتوقف تحققه على تصرم زمان ما ـ ولو تناهى في
القلة
الصفحه ١٥٨ : مباديه من التصور والتصديق ونحوهما وهي أمور زمانية لا بد في تحققها من تصرم
الزمان ، فلا بد من تأخر
الصفحه ١٦٨ : لا محالة ، وان فرض ان زمانه زمان العصيان المتأخر عن زمان العزم كان فيه
محذور الشرط المتقدم لان العزم
الصفحه ١٨٣ :
وأيضا قال صاحب
العروة (قدسسره) في عداد شرائط الوضوء : ان لا يكون مانع من استعمال الماء
من مرض أو
الصفحه ١٨٨ : المضايقة في القضاء ـ فان الامر به لا
يمنع الامر بها على نحو الترتب.
قال في التنقيح :
لو التزمنا بالضيق في
الصفحه ١٩٦ : ...................................................... ٨٨
المناط امكان
التخلص من المخالفة................................................ ٨٩
لا قبح في