والامتناع.
هذا ولكن في المسألة احتمالان آخران :
أحدهما :
الجواز مطلقا ، وذلك لان مجرد اشتراك غير الالزامي مع الالزامي في وجود المبادي لا يكفي ، بعد وجود الاختلاف السنخي بينهما فيها ، اذ الارادة في الالزامي من الاحكام قوية الى حد لا يرضى المولى فيه بالترك ، ومع بلوغ الارادة الى هذه الدرجة من الشدة لا يبقى هناك مجال لارادة شيء آخر ـ بناء على الامتناع ـ اما الارادة في غير الالزامي فليست بتلك المثابة ، فيمكن وجود ارادة اخرى متعلقة بشيء آخر في عرضها ، فيكون وزان الارادة الالزامية ـ من بعض الوجوه ـ وزان العلم الذي لا يدع مجالا للاحتمال المعاكس ، ووزان الارادة غير الالزامية وزان الظن الذي يكون معه للاحتمال المعاكس مجال ، وعليه :
فيصح الامر بالمهم في عرض الامر بالاهم ولو على مبنى الامتناع.
وعليه : فتختص أدلة الامتناع بالالزاميين.
ثانيهما :
التفصيل بين ما كان الاهم الزاميا والمهم غير الزامي وبين ما كانا غير الزاميين فيجري بحث الترتب بلحاظ الاول ، فالقائل بالامكان يرى الجواز ، لما سيأتي ، والقائل بالامتناع يرى عدمه لان ارادة الالزامي لا تدع مجالا لارادة غيره بل المنع هنا اولى ، اذ لو كانت ارادة الاهم لا تدع مجالا للمهم الالزامي فكيف تدع مجالا للمهم غير الالزامي؟
وهذا بخلاف ما لو كانا غير الزاميين اذ لا ينبغي ان يختلف في جواز الامر بهما ، على نحو الترتب لعدم وصول الارادة في الاهم الى حد المنع من النقيض ولعدم جريان المحاذير المتصورة في الترتب فيه ، وسيأتي بعض ما يناسب المقام في الشرط السابع