الصفحه ١٧٨ : ـ بقيد انه يعصي ـ استبدال
النقيض بالعصيان ، وإلّا لزم أن ينقلب المكلف الذي سوف يصدر منه العصيان الى
الصفحه ٧ :
قد جرى ديدن أرباب
الفنون من الصدر الاول .. ومن المعلوم أنه لا يكاد يجمع من القضايا والقواعد في كل
الصفحه ١٣ :
الحاصل في (المبدأ) ـ أي مبدأ الحكم من الارادة ومقدماتها ـ فهو تضاد بالتبع على
ما سيأتي ان شاء الله تعالى
الصفحه ٣٥ :
عدم ترتبه على
الشيء لا يمكن أن يكون غرضا منه. مضافا الى أنه كثيرا ما يمتنع صدور نفس الاهم ولو
الصفحه ١٣٦ :
العبد نحو المطلوب
فلا يعقل أن يكون طلبه منه بغرض تحريكه نحوه.
رابعها : انه
يستحيل تعلق ارادتين
الصفحه ١٥١ :
التضايف بين (ذات الحكم) و (الانبعاث الامكاني) من دون أخذ قيد (امكان الباعثية)
في حد الحكم ـ بمعنى عدم
الصفحه ١٧٠ : عصيانه.
ويرد عليه ـ مع ما
سبق من المناقشة مبني ، بعدم اجداء تعدد الرتبة في دفع محذور طلب الضدين
الصفحه ١٠ :
فالمزيج من هذه
الامور ـ كلا أو بعضا ـ هو الملاك في أصولية المسألة .. ويؤيد ذلك ـ ولو في الجملة
الصفحه ٥٠ : الوجودية.
(وعلى الثاني)
يقرر الجواب :
بأن الطاعة لا
تخلو من أن تكون حيثية وجودية أو عدمية ، فان كانت
الصفحه ٥٦ : منافاة أحد الاقتضائين للآخر لمكان الترتب ، لا عدم
المنافاة ، للتقدم والتأخر الرتبيين ، وما ذكر من عدم
الصفحه ٧٣ : (المفروض
عدم سقوطه بمجرد العصيان) يقتضي حفظ متعلقه من جميع الجهات حتى من قبل وجود ضده
المهم ، فيكون المهم
الصفحه ٩٣ : ترك الاثنين فاته الملاكان.
ولكن هذا المبنى
لا يخلو من نظر ، اذ ليست المرتبة القوية من الوجود مركبة
الصفحه ١٠٩ :
وتقييدا واهمالا ، وتقييد وجوب الاهم بتركه واطلاقه لتركه محال ، فترك المهم من
حيث نفسه واجب ، ومبنيا على
الصفحه ١١٠ : الفعل على ما هو عليه من الملاك المقتضي لمحبوبيته ، لكن هذا الجواب لا يخلو
من نظر ، لان الكلام في الامر
الصفحه ١٢٢ : .
الثامن : ان ما
ذكره المحقق النائيني (قدسسره) من استحالة الاطلاق في بابي الطاعة والمعصية فلا يكون
للامر