الصفحه ١٧٩ : في شأن العصاة ، لامتناع الطاعة في حقهم فان الشيء ما لم يمتنع لم يعدم ،
اذ لا يخلو الشيء من وجود علته
الصفحه ٩ :
(ان موضوع الاصول
ذوات الادلة من حيث يبحث عن دليليتها أو عما يعرض لها بعد الدليلية).
وأيضا : نجد
الصفحه ٦٨ : الفعليتين
فيه ، وان اريد البعدية الرتبية فلا يجدي في ما رامه ، اذ الامران ان كانا ضدين كان
التطارد بينهما من
الصفحه ٦٩ : الواحدة موجودة من حيثية
ومعدومة من حيثية ، لكنه ربما يكون باب عدمه من حيثية منسدا من باب الاتفاق او يفرض
الصفحه ١٧١ : عزم واختيار) ، ومرجعه الى ارادة الحصة من الفعل لا طبيعي الفعل.
ومن هنا قالوا في
تحديد الامر انه (طلب
الصفحه ٦ : ذكره
السيد الوالد ـ دام ظله ـ من أنه لا يشترط البحث عن أحوال موضوعات خاصة في كون
المسألة فقهية ، بعد
الصفحه ٢٦ : الملاك ، بل يكون ـ بعد انتفاء الحكم ـ محتملا
للامرين.
لكن : قد يستكشف
بقاء الملاك بطرق :
منها : اطلاق
الصفحه ٦٧ :
أن نحوي التوقف
مختلفان فأحدهما ثبوتي والآخر اثباتي ، ولا مانع منه ، نظير توقف الدخان على النار
الصفحه ١٥٣ :
عليهما من تحريك
العضلات وحصول الفعل بعده ، فكما لا ينفك المراد التكويني عن زمان التحريك الغير
الصفحه ١٥٥ : الارادة التي هي علة تامة لحركة العضلات أو الجزء الاخير من العلة التامة ،
في الظرف السابق ، إلّا ان معلولها
الصفحه ٢١ : وعدمه بالنسبة الى مقدمات الواجب ، لما تقدم من انها ـ اي المسائل
الاصولية ـ تجعل كبرى لصغريات وجدانية
الصفحه ٧٠ :
وحينئذ فاذا لم
يكن الامر بالمهم ـ حسب نقصه ـ مقتضيا لحفظ متعلقه على الاطلاق حتى من الجهة
المضافة
الصفحه ٧٥ :
وفي (الوصول) :
التمثيل للفقرة الاخيرة من كلام صاحب الكفاية (قدسسره) بما لو توسط الدار المغصوبة
الصفحه ٨٩ :
ويرد عليه :
أولا : انه ليس
للهيئة المجموعية وجود متأصل وراء وجود الافراد ، بل هي أمر ينتزع من
الصفحه ١٢٩ : ) وغيره ان في الفقه فروعا لا محيص للفقيه عن الالتزام بها
مع كونها من الخطاب الترتبي.
(منها) ما لو فرض