الصفحه ١٣١ :
(ان وجود الشيء
موقوف على عدم ضده ـ باعتبار كون الضد مانعا ، مع أن عدم المانع من المقدمات) و (ان
الصفحه ١٤٥ :
الاضطراري قبل حلول الوقت ، وذلك على بعض الوجوه ، كما ذكر في مسألة من أراق الماء
قبل الوقت ، واضطر الى الصلاة
الصفحه ١٦٥ : ، اذ يلزم من وجوده فيه مقارنة المشروط لشرطه السابق
عليه ، وهو خلف ، لفرض تأخره عنه ، وكذا في الظرف الذي
الصفحه ٨٧ :
ان العقاب ليس على
ترك الجمع ـ ليكون على غير المقدور ـ ضرورة أن الطلب لم يتعلق إلّا بذات كل من
الصفحه ١١٢ : (قدسسره)
وهو يتألف من مقدمات ، والعمدة منها ثلاث
:
(المقدمة الاولى)
ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو
الصفحه ١٦٨ :
الاول : ما ذكره
المحقق الاصفهاني (قده) من :
(انه مبني على
معقولية الواجب المعلق وجواز انفكاك
الصفحه ١٧٤ :
وذلك لعدم كون
العزم جزءا من العبادات ، بل هو خارج عن حريمها ، وان كان التقيد داخلا ، فيؤول
الى
الصفحه ١٨٢ : نجسا ولم يكن عنده من الماء الا بقدر أحد الامرين من رفع
الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في
الصفحه ٢٣ :
ولا العلامة
المحقق تلميذه استاذ أساتيذنا (قدهما) الى الصحة في الفرض المزبور ، مع ان الاول
منهما
الصفحه ٩٠ : السماء) أو (ان دخلت دار زيد فاجمع بين النقيضين) وذلك لوجود الملاك
المذكور وهو امكان التخلص من المخالفة
الصفحه ٩٤ : (الامكان)
لا يمكن أن يصل الى مرحلة (الوجود) لاستحالة (الطفرة) في المراتب ، كاستحالتها في
الزمان والمكان
الصفحه ١٣٥ :
هذا مضافا الى أن
احدى حصتي الجامع ـ وهي الاتيان بالجزاء على تقدير تحقق الشرط ـ غير مقدورة
الصفحه ١٤١ : بوجوب تلك
المقدمات ..
ومنها : غير ذلك
مما يطلب تفصيله من بحث المقدمات المفوتة.
ثم ان وجود
الاوامر
الصفحه ١٦٢ : الامر في آن
مساوق لعدم تحقق العصيان في ذلك الآن.
(مضافا) الى ان
انتفاء النقيض ـ أي عدم العصيان ـ في
الصفحه ١٧٣ : (المحاضرات)
: من عدم تمامية ذلك ـ لو تم في حد نفسه ـ في الواجبات العبادية التي يكون الداعي
والعزم فيها مأخوذا