الصفحه ١٥١ :
التضايف بين (ذات الحكم) و (الانبعاث الامكاني) من دون أخذ قيد (امكان الباعثية)
في حد الحكم ـ بمعنى عدم
الصفحه ١٠ : البحث عنها ليس بمهم حيث
أنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة الى نقض وابرام ، بخلاف الاربعة وهي البرا
الصفحه ٥٠ : الانتزاع منه ـ كما صح الانتزاع من النقيض ـ لا
لكونه بديلا للنقيض ، بل لكونه واجدا للملاك كالنقيض.
والى
الصفحه ٧٣ : الارادة
ومبادئها بالمتضادين ، بسبب سراية التضاد من المراد الى الارادة ، وهذا محذور في
المبدا ، ولا فرق في
الصفحه ٥٩ : الحكمان في
مورد الترتب ـ لسراية التضاد من المتعلقين الى الحكمين ـ فالتعدد الرتبي ان أجدى
في دفع التضاد بين
الصفحه ٨٢ : الآخر.
أو يقال : بتحريم
ترك الفعل المنضم الى ترك الآخرين ، لا مطلق الترك ، على كل واحد من المكلفين
الصفحه ١١١ : أضداده ومانع عنها ، وتركه مقدمة لكل واحد واحد منها
، ولا يتعدد هذا الواحد باضافته الى أضداده وبكثرة
الصفحه ١٥٦ : اشكال من ناحية
التضايف.
ثم انه يمكن النقض
ـ مضافا الى الارادة الانسانية المتعلقة بالمراد المستقبلي
الصفحه ٧٩ :
الاهم وكون الامر
بالمهم ارشادا محضا الى كونه واجدا للملاك حينئذ ، ضرورة انه لا معنى لوجود الامر
الصفحه ١٢٣ : باحدى الحصتين
محالا يكون عمومه لهما ضروريا ، وهو المطلوب.
ومنه ينقدح عدم
الحاجة الى متمم الجعل في مثل
الصفحه ٣٢ : بالنسبة الى القصر والاتمام
في الصلاة.
ومنه يعلم : ان
النزاع في مثل ذلك تابع لكيفية الاستظهار من الدليل
الصفحه ١٤٤ : ) من عدم رجوعها الى المقدمات المفوتة كما ذكره في مبحث
الواجب المطلق والمشروط ، وان كان يظهر من الشيخ
الصفحه ١٦٧ : منكشفا من حين فعل المهم ، لما فرضناه من عدم
وفاء القدرة بالجمع ، فلا قدرة على فعل الاهم في حينه
الصفحه ٥١ :
فلا يسري الى ما
ليس فيه الملاك).
واستشهد على ذلك
في موضع آخر (بأن الشرط وجوده متقدم بالطبع على
الصفحه ١٠٣ :
ونظير ما نحن فيه
ما ذكروه من أن مصاحب العلة ليس بعلة ، ومصاحب المعلول ليس بمعلول ، اذ لا تكون