الصفحه ٨٥ :
ان العبرة في
استحقاق العقاب : ملاحظة كل خطاب بالنسبة الى كل مكلف في حد نفسه ، بمعنى أنه
يلاحظ
الصفحه ٩٣ : الطبيعي الى أفراده نسبة الاب الواحد الى
الابناء المتعددين ، بل نسبة الآباء المتعددين الى الابناء المتعددين
الصفحه ١٠٥ : الاشكال في مرحلة (الارادة)
اذ لا يمكن تخالف ارادتين منتهيتين الى الحكم بالنسبة الى أمرين متلازمين ، بأن
الصفحه ١١٧ : للتنجز كالاستطاعة بالنسبة الى
الحج مثلا.
ثانيها : وجود
المانع العقلي كخروج المقدمة عن حيز القدرة مثل
الصفحه ١٢٠ : اليه نسبة العلة الى معلولها ،
أما في موارد التقييد فلرجوع الشرائط الى الموضوع المتقدم رتبة على الحكم
الصفحه ١٢٦ : .
مضافا الى أن
البرهان المنطقي يقتضي أيضا عدم ايجاب الجمع فان الخطاب الترتبي بمنزلة منفصلة
مانعة جمع
الصفحه ١٣٢ : مدلولا التزاميا طوليا للخطاب على ما نسب الى المحقق
النائيني (قدسسره) ـ.
ولا فرق في ذلك
بين كون الامر
الصفحه ١٣٤ : لبا الى ارادة مطلقة متعلقة بالجامع بين الجزاء على تقدير
الشرط ، وعدم الشرط فارادة
الماء على تقدير
الصفحه ١٤٦ :
هذا بالنسبة الى
الملاك.
وأما بالنسبة الى
الارادة والجعل فان شروط الاتصاف شروط للارادة ، خلافا
الصفحه ١٧٥ : ء المتقدم
منه فقط لكن بشرط ثباته الى حينه وذلك لان دخل شيء في شيء ـ على نحو الشرطية ـ تابع
للملاكات والمصالح
الصفحه ١٧٧ : المكلف مع هذا الكون ـ أي كونه ممن يعصي ـ يجوز له ترك المهم
الى فعل الاهم لفرض الاهمية واطلاق وجوبه ، ولا
الصفحه ١٩١ :
الفرع الرابع عشر
لو فرض حرمة
الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال ، فعصى هذا الخطاب
الصفحه ١٩٣ :
الثلاث للوضوء ،
فيكون أمره بالوضوء نظير أمره بالصلاة اذا كان مما يستمر عصيانه للازالة الى آخر
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله
الصفحه ١٠ : البحث عنها ليس بمهم حيث
أنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة الى نقض وابرام ، بخلاف الاربعة وهي البرا