الصفحه ١١٧ : من هذه الجهة ، وهكذا الامر بالنسبة
الى المتعلق ، ففي قولنا (الماء اذا تغير ينجس) ان كان التلبس
الصفحه ١٣٤ :
ولا تلعب مع
الصبيان.
ودعوى كون الامر
بالمهم ارشاديا يردها : الوجدان ، اذ لا نجد من أنفسنا حين
الصفحه ١٩١ :
الفرع الرابع عشر
لو فرض حرمة
الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال ، فعصى هذا الخطاب
الصفحه ١٢٠ :
انحفاظ خطاب الاهم حال العصيان من جهة اقتضاءه لرفع هذا التقدير ، بخلاف خطاب
المهم فانه لا نظر له الى وضع
الصفحه ١٣٢ : مدلولا التزاميا طوليا للخطاب على ما نسب الى المحقق
النائيني (قدسسره) ـ.
ولا فرق في ذلك
بين كون الامر
الصفحه ١٧٥ : ء المتقدم
منه فقط لكن بشرط ثباته الى حينه وذلك لان دخل شيء في شيء ـ على نحو الشرطية ـ تابع
للملاكات والمصالح
الصفحه ١٨ : الارادة في الالزامي من الاحكام قوية الى
حد لا يرضى المولى فيه بالترك ، ومع بلوغ الارادة الى هذه الدرجة من
الصفحه ٥٥ : لما نسب الى بعضهم من اشتراط المقدورية
بالذات وسيأتي تمام الكلام في ذلك في أدلة القول بالامكان إن شا
الصفحه ٦٢ :
(سابعا) : ما في
المباحث أيضا من (ان الامر بالمهم وان لم يصعد الى مرتبة الامر بالاهم ، ولكن
الامر بالاهم
الصفحه ١٢٦ : .
مضافا الى أن
البرهان المنطقي يقتضي أيضا عدم ايجاب الجمع فان الخطاب الترتبي بمنزلة منفصلة
مانعة جمع
الصفحه ٨٥ :
ان العبرة في
استحقاق العقاب : ملاحظة كل خطاب بالنسبة الى كل مكلف في حد نفسه ، بمعنى أنه
يلاحظ
الصفحه ١٠٥ : يطاق ، وان كان ذلك على تقدير
اختياري ، وقد مضى طرف من الكلام في ذلك في الدليل الاول مما استدل به
الصفحه ١٤٦ :
هذا بالنسبة الى
الملاك.
وأما بالنسبة الى
الارادة والجعل فان شروط الاتصاف شروط للارادة ، خلافا
الصفحه ٢١ : وعدمه بالنسبة الى مقدمات الواجب ، لما تقدم من انها ـ اي المسائل
الاصولية ـ تجعل كبرى لصغريات وجدانية
الصفحه ١٣٦ : ـ كالاختبار
أو التعذير ـ فلا استحالة.
وبناء على ذلك
نقول : ان الامر بالاهم ـ بالنسبة الى من يعلم المولى