وذلك لعدم كون العزم جزءا من العبادات ، بل هو خارج عن حريمها ، وان كان التقيد داخلا ، فيؤول الى أنه لا فرق بين كون الهدم مباشريا أو تسبيبيا ، فلا ينهض جوابا في عرض الثاني ، فلو تم الاشكال في حد نفسه لم يكن هذا الجواب واردا نعم : لو فرض اخذ العزم جزءا امكن انتهاضه في عرضه.
رابعا : ما سبق من أن نكتة امكان الترتب هي غير ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) وهي مشتركة بين اخذ (العصيان) و (العزم) شرطا فراجع.
بقي شيء وهو أنه ذكر في (المباحث) :
(ان العزم على العصيان لو اخذ شرطا فلا بد وأن يؤخذ العزم الثابت حين العصيان شرطا للامر بالمهم لا مطلق العزم ، اذ لو لا ذلك لما امكن الامر بالمهم ، فان البداء امر ممكن في حق المكلفين ، فلو كان مطلق العزم على عصيان الاهم شرطا كان التكليف بالمهم فعليا حتى مع البداء وتبدل العزم ، فيلزم المطاردة بين الامرين بالضدين).
ويرد عليه : ـ مع ما ظهر مما تقدم ـ أنه يمكن سبق زمن العزم على زمن العصيان دون ثبوته في ظرف العصيان ، لا باستبدال المكلف العزم على ضده به ، بل بانقطاع امتداده ولزوم أجله ، مع ترتب عصيان الخطاب بالاهم في حينه عليه ، بأن يكون العزم على العصيان السابق على زمان العصيان علة لتفويت اطاعة الاهم في ظرفه ، كما في صورة تأديته لتفويت بعض المقدمات الوجودية أو العلمية التي يتوقف عليها وجود الاهم ، فانه فيهما لا يمكن حصول العزم على العصيان في حينه ، لاضطرار المكلف اليه.
ولا يكون العزم عزما الا مع تعلق القدرة بطرفي النقيض على حد سواء ، وعدم مقدورية التخلص من المخالفة في ظرف الاهم لا يخرج الترك عن كونه عصيانا اذا كان وجوب الاهم فعليا قبل زمان الواجب المستلزم لوجوب تحصيل مقدماته