الترتب.
وبه أيضا يمكن أن
يورد على الترتب في مرحلة (الحكم العقلي) ـ على فرض تسليمه ـ بأن يقال : بأن الحكم
ارشادي ، فلا يتحقق موضوع (الترتب) اذ لا اشكال في جواز الامر الترتبي الارشادي
حتى عند القائل بامتناع الترتب وما وقع محلا للخلاف هو الامر المولوي.
ثم انه لا وجه
لتخصيص موضوع الترتب ب (الامرين) ، اذ الترتب كما يجري في الامرين كذلك يجري في
النهيين والمختلفين ، فتكون الاقسام أربعة ، وتعلم الامثلة بقلب أحد الامرين أو
كليهما الى النهي عن الضد العام للمتعلق كقول الامر (لا تترك الدرس فان عصيت فلا
تترك التجارة).
ودعوى : كون النهي
حينئذ صوريا ، وواقع الامر هو الامر مدفوعة نقضا : بامكان ادعاء العكس ، ولا
أولوية لها عليه.
وحلا : بأنه كما
يمكن كون المصلحة في الفعل كذلك يمكن كون المفسدة في الترك فللمولى ان يصب الحكم
في قالب الامر بالفعل في الاول ، والنهي عن النقيض في الثاني.
ويمكن أن يمثل
لذلك أيضا بقلب الامر بأحد الضدين الذين لا ثالث لهما الى النهي عن ضده الخاص ،
فالامر لوجود المصلحة في الفعل ، والنهي لقيام المفسدة بالضد الخاص ..
ولا يرد هنا ما قد
يرد على سابقه من استحالة قيام الوصف الوجودي بالترك العدمي ، لكون الضدين وجوديين.
هذا كله لو بني
على ان الاختلاف بين الامر والنهي اختلاف في السنخ والطبيعة ، واما لو قيل بامكان
كون الاختلاف بينهما في اللفظ والصياغة ـ ولو في الجملة ـ فالامر أوضح ، اذ عليه
يكون للمولى أن يصوغ طلبه في قالب الامر أو النهي بلا