خطاب المهم ، فلا بد من فرض تقدم خطاب المهم على زمان امتثاله ، وهو يستلزم الالتزام بالشرط المتأخر والواجب المعلق ، وكلاهما باطل).
وفي (المباحث) : (وأما أخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر فلانه يستلزم القول بامكان الشرط المتأخر والواجب المعلق ، اذ يستلزم أن يكون الامر بالمهم متقدما زمانا على زمان عصيان الاهم ـ الذي هو زمان امتثال المهم أيضا ـ فيكون كل من الشرط والواجب في الامر بالمهم متأخرا عنه ، وهو مستحيل).
أقول : محذور (الشرط المتأخر) يرد بلحاظ اناطة الوجوب ب (العصيان المتأخر) ومحذور (الواجب المعلق) يرد بلحاظ سبق زمان وجوب المهم على زمان امتثال المهم ، بتقريب : ان عصيان الاهم متأخر عن وجوب المهم ـ لفرض كونه شرطا متأخرا ـ فيكون زمان امتثال الاهم متأخرا ـ اذ لا يعقل انفكاك زمان الامتثال عن زمان العصيان ـ واذا كان زمان امتثال الاهم متأخرا كان زمان امتثال المهم متأخرا أيضا ، للزوم تعاصر الزمانين في الترتب ، فيلزم كل من الشرط المتأخر ـ لتأخر زمان عصيان الاهم عن زمان وجوب المهم المشروط به ـ والواجب المعلق ـ لتقدم زمان وجوب المهم على زمان امتثاله ـ.
ولكن يرد عليه :
أولا : ما قرر في محله من معقولية كل من (الشرط المتأخر) و (الواجب المعلق).
ثانيا : عدم كلية ما ذكروه من (لزوم التعليق) في اناطة الامر بالمهم بالشرط المتأخر اذ يمكن فرض وقوع التزاحم بين واجبين ـ أحدهما مهم والآخر أهم ـ في زمانين بحيث لا تفي قدرة المكلف بالجمع بينهما ، مع سبق زمان المهم على زمان الاهم ، ومقارنة زمان امتثال المهم لزمان وجوبه ، فيأمر المولى باتيان الاهم في الزمان اللاحق ، معلقا الامر بالمهم في الزمان السابق على عصيان الامر بالاهم