حقهم ، وذلك لتوقف
صدور الفعل كذلك على الالتفات للبعث وهو مفقود في هذه الطوائف.
واستبدال الضد
بالوصف المانع متوقف ـ عادة ـ على مقدمة غير اختيارية ـ كالاستيقاظ في النائم ،
والالتفات في الناسي ـ فيكون غير اختياري ، لان الموقوف على أمر غير اختياري غير
اختياري (وكون الافعال مستندة الى الاختيار غير الاختياري يوكل بحثه الى محله وعلى
فرض تسليمه فلا يقدح فيما نحن فيه لبداهة عدم كونه اختياريا ، وان قدح في القاعدة
المذكورة) وما هو غير اختياري لا يمكن صدوره بالاختيار عن المكلف ، لاستحالة وجود
المعلول بدون وجود علته.
ثم انه لو بني على
تعميم الانبعاث لمطلق صدور العمل كفت الجزئية في الجواب لكونها نقيضا للكلية.
وأما كون الامر
فعليا فيدل عليه ـ ولو في الجملة ـ اطلاق أدلة الاحكام ـ أولا ـ.
والاخبار المدعى
استفاضتها الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل بل ذكر الشيخ الاعظم (قده)
تواتر تلك الاخبار ، في مبحث (امكان التعبد بالامارة غير العلمية) ـ ثانيا ـ.
وما قرر في مبحث
أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم من استحالة اختصاص الاحكام بالعالمين بها
ـ ثالثا ـ.
كما يدل عليه :
ثبوت القضاء بعد زوال الوصف المانع ، فيكشف ـ بطريق الإنّ ـ عن كون المجعول فعليا
، وإلّا لم يصدق عنوان (الفوت) المأخوذ في قوله صلوات الله وسلامه عليه (من فاتته
فريضة) موضوعا لوجوب القضاء ، كما لا يصدق في الصبي والمجنون ونحوهما فتأمل.
رابعا : ان
التضايف وان تحقق بين (البعث) و (الانبعاث) مفهوما ومصداقا